الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
وُجُوبِهِمَا كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ أَوِ اخْتَلَفَ كَثَمَنِ الْمَبِيعِ وَالْقَرْضِ، قَال الزَّرْكَشِيُّ: فَفِيهِ أَرْبَعَةُ أَقْوَالٍ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ:
أَصَحُّهُمَا: عِنْدَ النَّوَوِيِّ وَهُوَ مَا نَصَّ عَلَيْهِ فِي الأُْمِّ أَنَّ التَّقَاصَّ يَحْصُل بِنَفْسِ ثُبُوتِ الدَّيْنَيْنِ وَلاَ حَاجَةَ إِلَى الرِّضَا، لأَِنَّ مُطَالَبَةَ أَحَدِهِمَا الآْخَرَ بِمِثْل مَالِهِ عِنَادٌ لاَ فَائِدَةَ فِيهِ.
قَال الْمَاوَرْدِيُّ وَابْنُ الصَّبَّاغِ: وَلأَِنَّ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ لِوَارِثِهِ، فَإِنَّ ذِمَّتَهُ تَبْرَأُ بِانْتِقَال التَّرِكَةِ لِوَارِثِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ بَيْعُهَا فِي دَيْنِهِ، لِعَدَمِ الْفَائِدَةِ فِيهِ، لاِنْتِقَال الْعَيْنِ إِلَيْهِ.
وَالْقَوْل الثَّانِي: يَسْقُطُ أَحَدُهُمَا بِالآْخَرِ إِنْ تَرَاضَيَا، وَإِلاَّ فَلِكُل مِنْهُمَا مُطَالَبَةُ الآْخَرِ.
وَالْقَوْل الثَّالِثُ: يَسْقُطُ بِرِضَا أَحَدِهِمَا.
وَالْقَوْل الرَّابِعُ: لاَ يَسْقُطُ وَلَوْ تَرَاضَيَا (١) .
١٤ - وَأَمَّا شُرُوطُ الْمُقَاصَّةِ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ مِنْ حَيْثُ جِنْسِ الدَّيْنَيْنِ وَالأَْجَل وَالصِّفَةِ فَإِنَّهَا تُؤْخَذُ مِمَّا ذَكَرُوهُ مِنْ أَمْثِلَةٍ فِي هَذَا الصَّدَدِ وَمِنْهَا مَا قَالَهُ ابْنُ قُدَامَةَ: إِنْ كَانَ لِكُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ دَيْنٌ، وَكَانَا نَقْدَيْنِ مِنْ جِنْسٍ وَاحِدٍ حَالَّيْنِ أَوْ مُؤَجَّلَيْنِ أَجَلًا وَاحِدًا تَقَاصَّا وَتَسَاقَطَا، وَلاَ يَجُوزُ إِنْ كَانَا نَقْدَيْنِ مِنْ جِنْسَيْنِ كَدَرَاهِمَ وَدَنَانِيرَ، لأَِنَّهُ بَيْعُ دَيْنٍ بِدَيْنِ،
_________
(١) المنثور في القواعد للزركشي ١ / ٣٩١.