الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
وَطَرِيقَةُ الْمُقَاصَّةِ مُطْلَقًا أَنَّهَا تَقَعُ بِقَدْرِ الأَْقَل مِنَ الدَّيْنَيْنِ: فَإِنْ كَانَ لأَِحَدِهِمَا مِائَةُ رِيَالٍ دَيْنًا عَلَى الآْخَرِ، وَلِلْمَدْيُونِ عَلَيْهِ مِائَةُ جُنَيْهٍ مَثَلًا، وَتَقَاصَّا يَسْقُطُ مِنْ قِيمَةِ الْجُنَيْهَاتِ قِصَاصًا بِقَدْرِ الرِّيَالاَتِ وَيَبْقَى لِصَاحِبِ الْجُنَيْهَاتِ مَا بَقِيَ مِنْهَا (١) .
وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَ لِلدَّائِنِ عَلَى الْمَدْيُونِ مِائَةُ دِرْهَمٍ، وَلِلْمَدْيُونِ عَلَى الدَّائِنِ مِائَةُ دِينَارٍ، فَإِذَا تَقَاصَّا: تَصِيرُ الدَّرَاهِمُ قِصَاصًا بِمِائَةٍ مِنْ قِيمَةِ الدَّنَانِيرِ، وَيَبْقَى لِصَاحِبِ الدَّرَاهِمِ مَا بَقِيَ مِنْهَا (٢) .
٨ - وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْمُقَاصَّةُ فِي الدُّيُونِ مِنْهَا مَا يَجُوزُ، وَمِنْهَا مَا لاَ يَجُوزُ، وَالْجَوَازُ نَظِيرٌ لِلْمُتَارَكَةِ، وَالْمَنْعُ تَغْلِيبٌ لِلْمُعَاوَضَةِ أَوِ الْحَوَالَةِ إِذَا لَمْ تَتِمَّ شُرُوطُهَا، وَإِذَا قَوِيَتِ التُّهْمَةُ وَقَعَ الْمَنْعُ، وَإِنْ فُقِدَتْ حَصَل الْجَوَازُ، وَإِنْ ضَعُفَتْ حَصَل الْخِلاَفُ.
فَإِذَا كَانَ لِرَجُل عَلَى آخَرَ دَيْنٌ وَكَانَ لِذَلِكَ الآْخَرِ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَأَرَادَ اقْتِطَاعَ أَحَدِ الدَّيْنَيْنِ مِنَ الآْخَرِ لِتَقَعَ الْبَرَاءَةُ بِذَلِكَ فَفِي ذَلِكَ تَفْصِيلٌ: وَذَلِكَ أَنَّهُ لاَ يَخْلُو: أَنْ يَتَّفِقَ جِنْسُ الدَّيْنَيْنِ أَوْ يَخْتَلِفَا:
_________
(١) مرشد الحيران المادة (٢٢٧) .
(٢) حاشية ابن عابدين ٤ / ٢٣٩، ٢٤٠، والفتاوى الهندية ٣ / ٢٣٠.