الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مقاصد الشريعة - أنواع المقاصد

مَقَاصِدُ الشَّرِيعَةِ

التَّعْرِيفُ:

١ - الْمَقَاصِدُ فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مَقْصِدٍ، وَهُوَ: الْوِجْهَةُ أَوِ الْمَكَانُ الْمَقْصُودُ (١) .

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: لَمْ يَتَعَرَّضْ عُلَمَاءُ الأُْصُول إِلَى تَعْرِيفِ الْمَقَاصِدِ، وَالَّذِي يُسْتَخْلَصُ مِنْ كَلاَمِهِمْ فِي ذَلِكَ: أَنَّهَا الْمَعَانِي وَالْحِكَمُ الْمَلْحُوظَةُ لِلشَّارِعِ فِي جَمِيعِ أَحْوَال التَّشْرِيعِ أَوْ مُعْظَمِهَا، بِحَيْثُ لاَ تُخْتَصُّ مُلاَحَظَتُهَا بِالْكَوْنِ فِي نَوْعٍ خَاصٍّ مِنْ أَحْكَامِ الشَّرِيعَةِ (٢) .

أَنْوَاعُ الْمَقَاصِدِ:

٢ - قَال الشَّاطِبِيُّ: فِي بَيَانِ قَصْدِ الشَّارِعِ فِي وَضْعِ الشَّرِيعَةِ: تَكَالِيفُ الشَّرِيعَةِ تَرْجِعُ إِلَى حِفْظِ مَقَاصِدِهَا فِي الْخَلْقِ وَهَذِهِ الْمَقَاصِدُ لاَ تَعْدُو ثَلاَثَةَ أَقْسَامٍ:

- أَحَدُهَا: أَنْ تَكُونَ ضَرُورِيَّةً، وَالثَّانِي: أَنْ تَكُونَ حَاجِيَّةً، وَالثَّالِثُ: أَنْ تَكُونَ تَحْسِينِيَّةً (٣) . وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي الْمُلْحَقِ الأُْصُولِيِّ.

_________

(١) المصباح المنير، والمعجم الوسيط.

(٢) مقاصد الشريعة للطاهر بن عاشور ص ٥١.

(٣) الموافقات للشاطبي ٢ / ٨، البحر المحيط ٥ / ٢١٠.