الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -

وَيَقْسِمَ الثَّمَرَةَ فِي الْفُقَرَاءِ، وَبَيْنَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ رَبِّ الْمَال أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْل الْجَذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَقَال أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِ يَابِسًا، وَذُكِرَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعِنَبِ الَّذِي لاَ يَجِيءُ مِنْهُ زَبِيبٌ، وَالرُّطَبِ الَّذِي لاَ يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ جَيِّدٌ (١) .

وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةٌ ف ١١٧) .

_________

(١) المغني ٢ / ٧١١، ٧١٢.