الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
وَيَقْسِمَ الثَّمَرَةَ فِي الْفُقَرَاءِ، وَبَيْنَ أَنْ يَبِيعَهَا مِنْ رَبِّ الْمَال أَوْ مِنْ غَيْرِهِ قَبْل الْجَذَاذِ أَوْ بَعْدَهُ وَيَقْسِمَ ثَمَنَهَا فِي الْفُقَرَاءِ، وَقَال أَبُو بَكْرٍ: عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِيهِ يَابِسًا، وَذُكِرَ أَنَّ أَحْمَدَ نَصَّ عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الْحُكْمُ فِي الْعِنَبِ الَّذِي لاَ يَجِيءُ مِنْهُ زَبِيبٌ، وَالرُّطَبِ الَّذِي لاَ يَجِيءُ مِنْهُ تَمْرٌ جَيِّدٌ (١) .
وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (زَكَاةٌ ف ١١٧) .
_________
(١) المغني ٢ / ٧١١، ٧١٢.