الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مقادير - أجناس المقادير - ثالثا الأطوال والمساحات - الشعيرة - ما يناط بالشعيرة من الأحكام الشرعية
قِيرَاطِ الدِّرْهَمِ الشَّرْعِيِّ خَمْسُ حَبَّاتٍ بِخِلاَفِ قِيرَاطِ الدِّرْهَمِ الْعُرْفِيِّ، (١) وَقَال: لأَِنَّ دِرْهَمَ الزَّكَاةِ سَبْعُونَ شَعِيرَةً، (٢) ثُمَّ قَال: كُل خُرْنُوبَةٍ أَرْبَعُ شَعِيرَاتٍ أَوْ أَرْبَعُ قَمْحَاتٍ، لأَِنَّا اخْتَبَرْنَا الشَّعِيرَةَ الْمُتَوَسِّطَةَ مَعَ الْقَمْحَةِ الْمُتَوَسِّطَةِ فَوَجَدْنَاهُمَا مُتَسَاوِيَتَيْنِ، (٣) ثُمَّ قَال: قِيرَاطُ خَمْسِ شَعِيرَاتٍ. (٤)
وَقَال الشِّرْبِينِيُّ الْخَطِيبُ: وَالْمِثْقَال لَمْ يَتَغَيَّرْ جَاهِلِيَّةً وَلاَ إِسْلاَمًا، وَهُوَ اثْنَانِ وَسَبْعُونَ حَبَّةً، وَهِيَ شَعِيرَةٌ مُعْتَدِلَةٌ لَمْ تُقَشَّرْ وَقُطِعَ مِنْ طَرَفَيْهَا مَا دَقَّ وَطَال. فَالدِّرْهَمُ خَمْسُونَ حَبَّةً وَخُمُسَا حَبَّةٍ. (٥)
مَا يُنَاطُ بِالشَّعِيرَةِ مِنَ الأَْحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ:
٧١ - لاَ يُنِيطُ الْفُقَهَاءُ بِالشَّعِيرَةِ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً وَلَكِنَّهُمْ يَجْعَلُونَهَا مِعْيَارًا لأَِضْعَافِهَا مِنَ الأَْوْزَانِ وَالأَْطْوَال كَمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ هُمْ يَذْكُرُونَ الشَّعِيرَ مِنْ حَيْثُ هُوَ مَادَّةٌ غِذَائِيَّةٌ ذَاتُ قِيمَةٍ مَالِيَّةٍ فِي زَكَاةِ الزُّرُوعِ، وَفِي صَدَقَةِ الْفِطْرِ، وَفِي النَّفَقَةِ.
_________
(١) ابن عابدين ٢ / ٢٩.
(٢) ابن عابدين ٢ / ٢٩.
(٣) ابن عابدين ٢ / ٢٩.
(٤) ابن عابدين ٢ / ٢٩.
(٥) مغني المحتاج ١ / ٣٨٩.