الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
الدُّورِ بِإِصْبَعٍ وَثُلُثَيْ إِصْبَعٍ، وَأَوَّل مَنْ وَضَعَهَا الرَّشِيدُ قَدَّرَهَا بِذِرَاعِ خَادِمٍ أَسْوَدَ كَانَ عَلَى رَأْسِهِ، وَهِيَ الَّتِي يَتَعَامَل بِهَا النَّاسُ فِي ذِرَاعِ الْبَزِّ، وَالتِّجَارَةِ، وَالأَْبْنِيَةِ، وَقِيَاسِ نِيل مِصْرَ.
وَأَمَّا الذِّرَاعُ الْهَاشِمِيَّةُ الصُّغْرَى وَهِيَ الْبِلاَلِيَّةُ فَهِيَ أَطْوَل مِنَ الذِّرَاعِ السَّوْدَاءِ بِإِصْبَعَيْنِ وَثُلُثَيْ إِصْبَعٍ، وَأَوَّل مَنْ أَحْدَثَهَا بِلاَل بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، وَذَكَرَ أَنَّهَا ذِرَاعُ جَدِّهِ أَبِي مُوسَى الأَْشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ، وَهِيَ أَنْقَصُ مِنَ الزِّيَادِيَّةِ بِثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ عُشْرٍ، وَبِهَا يَتَعَامَل النَّاسُ بِالْبَصْرَةِ وَالْكُوفَةِ.
وَأَمَّا الْهَاشِمِيَّةُ الْكُبْرَى وَهِيَ ذِرَاعُ الْمَلِكِ، وَأَوَّل مَنْ نَقَلَهَا إِلَى الْهَاشِمِيَّةِ الْمَنْصُورُ، فَهِيَ أَطْوَل مِنَ الذِّرَاعِ السَّوْدَاءِ بِخَمْسِ أَصَابِعَ وَثُلُثَيْ إِصْبَعٍ، فَتَكُونُ ذِرَاعًا وَثُمُنًا وَعُشْرًا بِالسَّوْدَاءِ، وَتَنْقُصُ عَنْهَا الْهَاشِمِيَّةُ الصُّغْرَى بِثَلاَثَةِ أَرْبَاعِ عُشْرٍ، وَسُمِّيَتْ زِيَادِيَّةً لأَِنَّ زِيَادًا مَسَحَ بِهَا أَرْضَ السَّوَادِ، وَهِيَ الَّتِي يَزْرَعُ بِهَا أَهْل الأَْهْوَازِ.
وَأَمَّا الذِّرَاعُ الْعُمَرِيَّةُ، فَهِيَ ذِرَاعُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الَّتِي مَسَحَ بِهَا أَرْضَ السَّوَادِ، وَقَال مُوسَى بْنُ طَلْحَةَ: رَأَيْتُ ذِرَاعَ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ الَّتِي مَسَحَ بِهَا أَرْضَ السَّوَادِ، وَهِيَ ذِرَاعٌ وَقَبْضَةٌ وَإِبْهَامٌ قَائِمَةٌ، قَال الْحَكَمُ بْنُ عُيَيْنَةَ: