الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
الْهُمَامِ (١)، وَنَقَل ابْنُ عَابِدِينَ فِي مَكَانٍ آخَرَ أَنَّ الرِّطْل أَقَل مِنْ ذَلِكَ فَقَال: كُل رِطْلٍ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ. (٢)
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الرِّطْل - وَهُوَ الْبَغْدَادِيُّ عِنْدَ الإِْطْلاَقِ - مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا. (٣)
قَال الْبُنَانِيُّ: وَالرِّطْل مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا مَكِّيًّا، وَهُوَ بِالْمِيزَانِ الصَّغِيرِ بِفَاسَ فِي وَقْتِنَا اثْنَتَا عَشْرَةَ أُوقِيَّةً وَرُبُعُ أُوقِيَّةٍ. (٤)
وَعِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ قَال الْمَحَلِّيُّ: وَالرِّطْل الْبَغْدَادِيُّ مِائَةٌ وَثَلاَثُونَ دِرْهَمًا فِيمَا جَزَمَ بِهِ الرَّافِعِيُّ، قَال النَّوَوِيُّ: الأَْصَحُّ أَنَّ رِطْل بَغْدَادَ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، وَقِيل بِلاَ أَسْبَاعٍ، وَقِيل ثَلاَثُونَ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ. (٥)
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الرِّطْل الْعِرَاقِيَّ مِائَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَعِشْرُونَ دِرْهَمًا وَأَرْبَعَةُ أَسْبَاعِ دِرْهَمٍ، إِلاَّ أَنَّ ابْنَ قُدَامَةَ نَصَّ بَعْدَ مَا ذَكَرَ فَقَال: هَكَذَا كَانَ قَدِيمًا، ثُمَّ إِنَّهُمْ زَادُوا فِيهِ مِثْقَالًا فَجَعَلُوهُ وَاحِدًا وَتِسْعِينَ مِثْقَالًا، وَكَمُل بِهِ مِائَةٌ
_________
(١) فتح القدير ٢ / ٤١، وابن عابدين ٢ / ٧٦.
(٢) ابن عابدين ١ / ١٣٢.
(٣) الزرقاني ٢ / ١٣١ وحاشية البناني عليه، والشرح الكبير ١ / ٤٤٧.
(٤) الزرقاني ٢ / ١٣١.
(٥) المحلي على المنهاج ٢ / ١٦ - ١٧.