الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مقادير - أجناس المقادير - أولا المكاييل - المكوك - ما يناط بالمكوك من أحكام شرعية

بِخَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا، وَجَعَلَهَا مُوَازِيَةً لَهُمَا، فَغَايَرْتُ الأَْمْدَادَ وَالصِّيعَانَ وَجَمَعْتُ بَيْنَهَا، ثُمَّ اعْتَبَرْتُهَا بِالْوَزْنِ، فَوَجَدْتُ الْمُدْيَيْنِ نَيِّفًا وَثَمَانِينَ رِطْلًا، وَوَجَدْتُ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ثَمَانِينَ رِطْلًا. (١)

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ﵁ أَنَّهُ أَجْرَى لِلنَّاسِ الْمُدْيَيْنِ وَالْقِسْطَيْنِ، قَال ابْنُ الأَْثِيرِ: يُرِيدُ مُدْيَيْنِ مِنَ الطَّعَامِ وَقِسْطَيْنِ، مِنَ الزَّيْتِ. (٢)

س - الْمَكُّوكُ:

٢٨ - الْمَكُّوكُ فِي اللُّغَةِ: طَاسٌ يُشْرَبُ بِهِ، وَمِكْيَالٌ يَسَعُ صَاعًا وَنِصْفًا أَوْ نِصْفَ رِطْلٍ إِلَى ثَمَانِي أَوَاقيِّ، أَوْ نِصْفَ وَيْبَةٍ، أَوْ ثَلاَثَ كِيلَجَاتٍ، وَهُوَ مُذَّكَّرٌ، وَالْجَمْعُ مِنْهُ مَكَاكِيكُ. (٣)

وَالْمَكُّوكُ فِي اصْطِلاَحِ الْحَنَفِيَّةِ وَالْمَالِكِيَّةِ: هُوَ صَاعٌ وَنِصْفٌ، وَقَال أَبُو عُبَيْدٍ: هُوَ صَاعَانِ وَنِصْفٌ (٤) .

مَا يُنَاطُ بِالْمَكُّوكِ مِنْ أَحْكَامٍ شَرْعِيَّةٍ:

٢٩ - لاَ يُنِيطُ الْفُقَهَاءُ بِالْمَكُّوكِ أَحْكَامًا شَرْعِيَّةً مُبَاشَرَةً، وَرُبَّمَا أَوْرَدَهُ بَعْضُهُمْ تَبَعًا لِغَيْرِهِ مِنَ الْمَكَايِيل أَوِ الْمَقَادِيرِ الشَّرْعِيَّةِ، مِنْ ذَلِكَ مَا قَالَهُ

_________

(١) الأموال ص ٥١٩ - ٥٢٠.

(٢) النهاية ٤ / ٣١٠.

(٣) القاموس المحيط، والمصباح المنير.

(٤) فتح القدير ٥ / ٣٤٦، والأموال ص ٥٢٢، وحاشية ابن عابدين ٤ / ١٦٦.