الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -

وَهَذَا النَّصُّ الْمُجْمَل جَاءَ بَيَانُهُ فِي قَوْل عَلِيٍّ ﵁: بِأَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ تَبْقَى عَلَى عِصْمَته إِلَى أَنْ يَمُوتَ، أَوْ يَأْتِيَ مِنْهُ طَلاَقُهَا (١) .

وَبِهِ قَال ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁ وَالنَّخَعِيُّ، وَأَبُو قِلاَبَةَ، وَالشَّعْبِيُّ، وَجَابِرُ بْنُ زَيْدٍ، وَالْحَكَمُ، وَحَمَّادٌ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى، وَابْنُ شُبْرُمَةَ وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ، وَبَعْضُ أَصْحَابِ الْحَدِيثِ (٢) .

وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ (٣)، وَالشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيدِ (٤) .

وَذَهَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى أَنَّ امْرَأَةَ الْمَفْقُودِ تَتَرَبَّصُ أَرْبَعَ سِنِينَ، ثُمَّ تَعْتَدُّ لِلْوَفَاةِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشَرَةَ أَيَّامٍ، فَإِذَا انْقَضَتْ حَلَّتْ لِلأَْزْوَاجِ (٥) .

وَبِهَذَا الْقَوْل قَال عُثْمَانُ، وَابْنُ عُمَرَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ، وَابْنُ الزُّبَيْرِ، هُوَ رِوَايَةٌ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ، وَعَلِيٍّ ﵃ (٦)، وَهُوَ قَوْل الشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ (٧) .

_________

(١) أثر علي في امرأة المفقود أخرجه عبد الرزاق في المصنف (٧ / ٩٠) بلفظ: هي امرأة ابتليت فلتصبر حتى يأتيها موت أو طلاق.

(٢) المغني ٨ / ٩٥، وفتح الباري ١١ / ٣٥٢.

(٣) المبسوط ١١ / ٣٥، وبدائع الصنائع ٦ / ١٩٦.

(٤) الوجيز للغزالي ٢ / ٩٩، ومغني المحتاج ٣ / ٣٩٧.

(٥) مصنف ابن أبي شيبة، ٤ / ٢٣٧، ونصب الراية ٣ / ٤٧٢، والمحلى ٧ / ١٦٤، وفتح الباري ١١ / ٣٥٢.

(٦) فتح الباري ١١ / ٣٥٢.

(٧) مغني المحتاج ٣ / ٣٩٧.