الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مفصل - الأحكام المتعلقة بالمفصل - في الغسل والوضوء
مَفْصِلٌ
التَّعْرِيفُ:
١ - الْمَفْصِل عَلَى وَزْنِ مَسْجِدٍ، وَهُوَ فِي اللُّغَةِ: مُلْتَقَى الْعَظَمَاتِ مِنَ الْجَسَدِ (١) .
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ مَوْضِعُ اتِّصَال عُضْوٍ بِآخَرَ عَلَى مَقْطَعِ عَظْمَيْنِ بِرِبَاطَاتِ وَاصِلَةٍ بَيْنَهُمَا، إِمَّا مَعَ دُخُول أَحَدِهِمَا فِي الآْخَرِ كَالرُّكْبَةِ، أَوْ لاَ كَالْكُوعِ (٢) .
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمَفْصِل:
تَتَعَلَّقُ بِالْمَفْصِل أَحْكَامٌ مِنْهَا:
١ - فِي الْغُسْل وَالْوُضُوءِ:
٢ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يُسَنُّ فِي الْوُضُوءِ وَالْغُسْل غَسْل الْيَدَيْنِ إِلَى الرُّسْغَيْنِ ثَلاَثًا قَبْل إِدْخَالِهِمَا الإِْنَاءَ (٣)، قَال الْحَصْكَفِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: الرُّسْغُ هُوَ مَفْصِل الْكَفِّ بَيْنَ الْكُوعِ وَالْكُرْسُوعِ (٤) .
_________
(١) لسان العرب.
(٢) مغني المحتاج ٤ / ٢٧.
(٣) حاشية ابن عابدين ١ / ٧٦، والقوانين الفقهية ٢٧، وحاشية الجمل ١ / ١٢٣، ١٢٤، وكشاف القناع ١ / ٩٠.
(٤) الكوع: هو العظم أو طرف الزند الذي يلي الإبهام، والكرسوع: العظم أو طرف الزند الذي يلي الخنصر. (ابن عابدين ١ / ٧٦، ٣ / ٢٠٦) .