الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مفصل - آخر المفصل وأوله
ح - الْمَثَانِي:
٤ - الْمَثَانِي فِي اللُّغَةِ: جَمْعُ مَثْنَى أَوْ مُثَنَّاةٍ، مِنَ التَّثْنِيَةِ بِمَعْنَى التَّكْرَارِ.
وَفِي الاِصْطِلاَحِ: مَا وَلِيَ الْمِئِينَ؛ لأَِنَّهَا ثَنَّتْهَا، أَيْ كَانَتْ بَعْدَهَا، فَالْمَثَانِي لِلْمِئِينَ ثَوَانٍ، وَالْمِئُونَ لَهَا أَوَائِل، قَال السُّيُوطِيُّ، وَعَزَاهُ إِلَى الْفَرَّاءِ: إِنَّ الْمَثَانِيَ هِيَ السُّوَرُ الَّتِي آيُهَا أَقَل مِنْ مِائَةٍ؛ لأَِنَّهَا تُثَنَّى أَكْثَرَ مِمَّا يُثَنَّى الطُّوَل وَالْمِئُونَ.
وَيُطْلَقُ الْمَثَانِي أَيْضًا عَلَى الْقُرْآنِ كُلِّهِ كَمَا فِي: ﴿كِتَابًا مُتَشَابِهًا مَثَانِيَ﴾ (١) لأَِنَّهُ يُكَرَّرُ فِيهِ الأَْنْبَاءُ وَالْوَعْدُ وَالْوَعِيدُ وَالْقَصَصُ.
كَمَا تُطْلَقُ عَلَى الْفَاتِحَةِ لأَِنَّهَا تُثَنَّى فِي كُل صَلاَةٍ (٢) .
وَالْعِلاَقَةُ بَيْنَ الْمُفَصَّل وَالْمَثَانِي عَلَى الإِْطْلاَقِ الأَْوَّل: أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مِنْ أَقْسَامِ سُوَرِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ. وَعَلَى الإِْطْلاَقِ الثَّانِي: أَنَّ الْمُفَصَّل جُزْءٌ مِنَ الْمَثَانِي، وَعَلَى الإِْطْلاَقِ الثَّالِثِ: كِلاَهُمَا مِمَّا يَشْتَمِل عَلَيْهِ الْقُرْآنُ الْكَرِيمُ.
آخِرُ الْمُفَصَّل وَأَوَّلُهُ:
٥ - قَال الزَّرْكَشِيُّ وَالسُّيُوطِيُّ: آخِرُ الْمُفَصَّل فِي الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ سُورَةُ " النَّاسِ " بِلاَ نِزَاعٍ.
وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي أَوَّل الْمُفَصَّل:
_________
(١) سورة الزمر / ٢٣.
(٢) البرهان في علوم القرآن ١ / ٢٤٥، والإتقان في علوم القرآن ١ / ١٧٩، ١٨٠.