الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مغالاة - الأحكام المتعلقة بالمغالاة - المغالاة في الكفن
فَفِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ النِّكَاحِ مَعَ قِلَّةِ الْمَهْرِ، وَأَنَّ الزَّوَاجَ بِمَهْرٍ قَلِيلٍ مَنْدُوبٌ وَمَرْغُوبٌ إِلَيْهِ؛ لأَِنَّ الْمَهْرَ إِذَا كَانَ قَلِيلًا لَمْ يَسْتَصْعِبِ النِّكَاحَ مَنْ يُرِيدُهُ، فَيَكْثُرُ الزَّوَاجُ الْمَرْغُوبُ فِيهِ، وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ الْفُقَرَاءُ، وَيَكْثُرُ النَّسْل الَّذِي هُوَ أَهَمُّ مَطَالِبِ النِّكَاحِ، بِخِلاَفِ مَا إِذَا كَانَ الْمَهْرُ كَثِيرًا، فَإِنَّهُ لاَ يَتَمَكَّنُ مِنْهُ إِلاَّ أَرْبَابُ الأَْمْوَال، فَيَكُونُ الْفُقَرَاءُ - الَّذِينَ هُمُ الأَْكْثَرُ فِي الْغَالِبِ - غَيْرَ مُزَوَّجِينَ، فَلاَ تَحْصُل الْمُكَاثَرَةُ الَّتِي أَرْشَدَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ ﷺ (١) .
وَقَال الشَّافِعِيُّ ﵁: وَالاِقْتِصَادُ فِي الصَّدَاقِ أَحَبُّ إِلَيْنَا (٢) .
الْمُغَالاَةُ فِي الْكَفَنِ
٤ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الْمُغَالاَةُ فِي الْكَفَنِ، لِمَا رَوَى عَلِيٌّ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: لاَ تُغَالُوا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَلْبًا سَرِيعًا. (٣)
قَال ابْنُ عَابِدِينَ: الْمُرَادُ بِالْمُغَالاَةِ فِي الْكَفَنِ الزِّيَادَةُ عَلَى كَفَنِ الْمِثْل.
وَقَال النَّوَوِيُّ: يُسْتَحَبُّ تَحْسِينُ الْكَفَنِ، قَال
_________
(١) نيل الأوطار ٦ / ١٦٩ ط. دار الكتب العلمية ببيروت لبنان.
(٢) المجموع ١٦ / ٣٢٧، والأم ٥ / ٥٨.
(٣) حديث: " لا تغالوا في الكفن. . " رواه البيهقي (٣ / ٤٠٣) في سننه الكبرى، وعند أبي داود (٣ / ٢٧٠) بلفظ " يسلبه ".