الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا﴾ (١) فَقَال عُمَرُ ﵁: كُل أَحَدٍ أَفْقَهُ مِنْ عُمَرَ، مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثًا، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الْمِنْبَرِ فَقَال لِلنَّاسِ: إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ أَنْ تُغَالُوا فِي صَدَاقِ النِّسَاءِ أَلاَ فَلْيَفْعَل رَجُلٌ فِي مَالِهِ مَا بَدَا لَهُ " (٢) .
وَمَعَ ذَلِكَ فَقَدْ صَرَّحَ الْمَالِكِيَّةُ بِكَرَاهَةِ الْمُغَالاَةِ فِي الْمُهُورِ، بِمَعْنَى مَا خَرَجَتْ بِهَا عَنْ عَادَةِ أَمْثَالِهَا (٣) .
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يُسَنُّ تَخْفِيفُ الصَّدَاقِ وَعَدَمُ الْمُغَالاَةِ فِي الْمُهُورِ (٤)، لِقَوْلِهِ ﷺ: إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا، وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا، وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا. (٥)
وَلِمَا رَوَى ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَال: خَيْرُهُنَّ أَيْسَرُهُنَّ صَدَاقًا (٦)
_________
(١) سورة النساء / ٢٠.
(٢) أثر عمر ﵁: " ألا لا تغالوا في صداق النساء. . . " أخرجه البيهقي (٧ / ٢٣٣) وأعله بالانقطاع.
(٣) حاشية الدسوقي على الدردير ٢ / ٣٠٩.
(٤) روضة الطالبين ٧ / ٢٤٩، وكشاف القناع ٥ / ١٢٨ - ١٢٩، وحاشية الدسوقي ٢ / ٣٠٩.
(٥) حديث: " إن من يمن المرأة. . " أخرجه أحمد (٦ / ٧٧) والحاكم (٢ / ١٨١) من حديث عائشة، واللفظ لأحمد، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
(٦) حديث: " خيرهن أيسرهن صداقًا ". رواه الطبراني في الكبير (١١ / ٧٨ - ٧٩)، وأورده الهيثمي في مجمع الزوائد (٤ / ٢٨١)، قال: رواه الطبراني بإسنادين، في أحدهما جابر الجعفي وهو ضعيف وقد وثقه شعبة والثوري، وفي الآخر رجاء بن الحارث ضعفه ابن معين وغيره، وبقية رجالهما ثقات.