الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
لَيْسَ لَهُ عَقْلٌ إِذَا غَفَلْتَ عَنْهُ وَقْتًا مَا فَسَدَ أَمْرُهُ وَتَلِفَ حَالُهُ فِي الْغَالِبِ، وَيَنْبَغِي لَهُ إِذَا وَكَّل بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ أَنْ لاَ يَجْعَل صِبْيَانًا مَعْلُومِينَ لِشَخْصٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ بَل يُبَدِّل الصِّبْيَانَ فِي كُل وَقْتٍ عَلَى الْعُرَفَاءِ، مَرَّةً يُعْطِي صِبْيَانَ هَذَا لِهَذَا وَصِبْيَانَ هَذَا لِهَذَا لأَِنَّهُ إِذَا كَانَ لِوَاحِدٍ صِبْيَانٌ مَعْلُومُونَ فَقَدْ تَنْشَأُ بَيْنَهُمْ مَفَاسِدُ بِسَبَبِ الْوُدِّ لاَ يَشْعُرُ بِهَا، فَإِذَا فَعَل مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ سَلِمَ مِنْ هَذَا الأَْمْرِ، وَيَفْعَل هُوَ فِي نَفْسِهِ مِثْل ذَلِكَ فَيَأْخُذُ صِبْيَانَهُمْ تَارَةً وَيَدْفَعُ لَهُمْ آخَرِينَ فَإِنْ كَانَ الصِّبْيَانُ كُلُّهُمْ صِغَارًا فَلاَ بُدَّ مِنْ مُبَاشَرَةِ ذَلِكَ كُلِّهِ بِنَفْسِهِ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْهُ فَلْيَأْخُذْ مَنْ يَسْتَنِيبُهُ مِنَ الْحُفَّاظِ الْمَأْمُونِينَ شَرْعًا بِأُجْرَةٍ أَوْ بِغَيْرِهَا (١) .
١٤ - وَيَنْبَغِي أَنْ يُعَلِّمَهُمْ آدَابَ الدِّينِ كَمَا يُعَلِّمَهُمُ الْقُرْآنَ فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ الأَْذَانَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَتْرُكُوا كُل مَا هُمْ فِيهِ مِنْ قِرَاءَةٍ وَكِتَابَةٍ وَغَيْرِهِمَا إِذْ ذَاكَ، فَيُعَلِّمُهُمُ السُّنَّةَ فِي حِكَايَةِ الْمُؤَذِّنِ، وَالدُّعَاءِ بَعْدَ الأَْذَانِ لأَِنْفُسِهِمْ وَلِلْمُسْلِمِينَ، لأَِنَّ دُعَاءَهُمْ مَرْجُوُّ الإِْجَابَةِ سِيَّمَا فِي هَذَا الْوَقْتِ الشَّرِيفِ، ثُمَّ يُعَلِّمُهُمْ حُكْمَ الاِسْتِبْرَاءِ شَيْئًا فَشَيْئًا، وَكَذَلِكَ الْوُضُوءُ وَالرُّكُوعُ، وَالصَّلاَةُ وَتَوَابِعُهَا، وَيَأْخُذُ لَهُمْ فِي
_________
(١) المدخل لابن الحاج ٢ / ٣٢٤، ٣٢٥.