الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
ذَكَرَهُ لَهُ وَيُبَيِّنُ الدَّلِيل الضَّعِيفَ لِئَلاَّ يَغْتَرَّ بِهِ فَيَقُول: اسْتَدَلُّوا بِكَذَا وَهُوَ ضَعِيفٌ لِكَذَا، وَيُبَيِّنُ الدَّلِيل الْمُعْتَمَدَ لِيُعْتَمَدَ (١) .
وَيَنْبَغِي أَنْ يُطَالِبَ الطَّلَبَةَ بِإِعَادَةِ مَحْفُوظَاتِهِمْ وَيَسْأَلُهُمْ عَمَّا ذَكَرَهُ لَهُمْ، فَمَنْ وَجَدَهُ حَافِظًا أَكْرَمَهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَأَشَاعَ ذَلِكَ مَا لَمْ يَخَفْ فَسَادَ حَالِهِ بِإِعْجَابٍ وَنَحْوِهِ، وَمَنْ وَجَدَهُ مُقَصِّرًا عَنَّفَهُ إِلاَّ أَنْ يَخَافَ تَنْفِيرَهُ وَيُعِيدُهُ لَهُ حَتَّى يَحْفَظَهُ حِفْظًا رَاسِخًا، وَيُنْصِفُهُمْ فِي الْبَحْثِ فَيَعْتَرِفُ بِفَائِدَةٍ يَقُولُهَا بَعْضُهُمْ وَإِنْ كَانَ صَغِيرًا وَلاَ يَحْسُدُ أَحَدًا مِنْهُمْ لِكَثْرَةِ تَحْصِيلِهِ، فَالْحَسَدُ حَرَامُ لِلأَْجَانِبِ وَهُنَا أَشَدُّ فَإِنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ، وَفَضِيلَتُهُ يَعُودُ إِلَى مُعَلِّمِهِ مِنْهَا نَصِيبٌ وَافِرٌ فَإِنَّهُ مُرَبِّيهِ وَلَهُ فِي تَعْلِيمِهِ وَتَخْرِيجِهِ فِي الآْخِرَةِ الثَّوَابُ الْجَزِيل وَفِي الدُّنْيَا الدُّعَاءُ الْمُسْتَمِرُّ وَالثَّنَاءُ الْجَمِيل، وَيَتَحَرَّى تَفْهِيمَ الدُّرُوسِ بِأَيْسَرِ الطُّرُقِ وَيُكَرِّرُ مَا يُشْكِل مِنْ مَعَانِيهِ وَأَلْفَاظِهِ إِلاَّ إِذَا وَثِقَ بِأَنَّ جَمِيعَ الْحَاضِرِينَ يَفْهَمُونَهُ بِدُونِ ذَلِكَ (٢) .
١١ - وَيَنْبَغِي لِلْمُعَلِّمِ أَنْ لاَ يَفْعَل شَيْئًا يُسْكِتُ بِهِ الطَّلَبَةَ، لأَِنَّ فِي إِسْكَاتِ الطَّلَبَةِ وَعَدَمِ الاِسْتِمَاعِ لأَِسْئِلَتِهِمْ إِخْمَادًا لِلْعِلْمِ لأَِنَّهُ قَدْ
_________
(١) المجموع للنووي ١ / ٣١، وينظر تذكرة السامع والمتكلم ص ٥٢.
(٢) المجموع للنووي ١ / ٣٣، وينظر تذكرة السامع والمتكلم ص ٥٤.