الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معلم
الصَّلاَةِ فَلاَ تَصِحُّ الصَّلاَةُ إِلاَّ بِسَتْرِهَا، وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى بُطْلاَنِ صَلاَةِ مَنْ كَشَفَ عَوْرَتَهُ فِيهَا قَصْدًا، وَاخْتَلَفُوا فِيمَا إِذَا انْكَشَفَتْ بِلاَ قَصْدٍ وَفِي الْمِقْدَارِ الْمَعْفُوِّ عَنِ انْكِشَافِهِ. وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ: صَلاَةٌ ف ١٢٠) .
الْمَعْفُوَّاتُ فِي الزَّكَاةِ
٢١ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي زَكَاةِ أَوْقَاصِ السَّائِمَةِ وَتَفْصِيل ذَلِكَ فِي (مُصْطَلَحِ: أَوْقَاصٌ ف ٧ - ٩) .
وَأَمَّا سَائِرُ الأَْمْوَال الزَّكَوِيَّةِ كَالنَّقْدَيْنِ فَلاَ يَجْرِي الْعَفْوُ فِيهَا عِنْدَ الْجُمْهُورِ فَتَجِبُ فِيهَا الزَّكَاةُ فِيمَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ بِحِسَابِهِ.
وَقَال أَبُو حَنِيفَةَ: مَا زَادَ عَلَى النِّصَابِ عَفْوٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسَ نِصَابٍ، ثُمَّ كُل مَا زَادَ عَلَى الْخُمُسِ عَفْوٌ إِلَى أَنْ يَبْلُغَ خُمُسًا آخَرَ.
وَالتَّفْصِيل فِي (زَكَاةٌ ف ٧٢، وَعَفْوٌ ف ١٢) .
مُعَلَّمٌ
انْظُرْ: بَيْعٌ، صَيْدٌ، مُعَلَّمٌ