الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
الطَّاهِرِ، لأَِنَّهُ يَشُقُّ التَّحَرُّزُ مِنْهُ، وَقَال جَمَاعَةٌ: مَا لَمْ يَتَكَاثَفْ.
١٥ - وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ مَاءٍ تَنَجَّسَ بِشَيْءٍ مَعْفُوٍّ عَنْ يَسِيرِهِ كَدَمٍ وَقَيْحٍ فَإِنَّهُ يُعْفَى عَنْهُ، قَالَهُ ابْنُ حَمْدَانَ فِي رِعَايَتَيْهِ، وَعِبَارَتُهُ: وَعَنْ يَسِيرِ الْمَاءِ النَّجِسِ بِمَا عُفِيَ عَنْ يَسِيرِهِ مِنْ دَمٍ وَنَحْوِهِ، وَأَطْلَقَ الْمُنَقِّحُ فِي التَّنْقِيحِ الْقَوْل عَنِ ابْنِ حَمْدَانَ بِالْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِ الْمَاءِ النَّجِسِ وَلَمْ يُقَيِّدْهُ بِمَا عُفِيَ عَنْ يَسِيرِ النَّجَاسَةِ. (١)
١٦ - وَيُعْفَى عَنْ مَا فِي الْعَيْنِ مِنْ نَجَاسَةٍ فَلاَ يَجِبُ غَسْلُهَا لِلتَّضَرُّرِ بِهِ وَكَذَا يُعْفَى عَنْ نَجَاسَةٍ دَاخِل أُذُنٍ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ التَّضَرُّرِ أَيْضًا وَهُوَ مُتَّجَهٌ كَمَا قَال الرَّحِيبَانِيُّ. (٢)
١٧ - وَيُعْفَى عَنْ حَمْل كَثِيرِ النَّجَاسَةِ فِي صَلاَةِ الْخَوْفِ لِلضَّرُورَةِ. (٣)
١٨ - وَيُعْفَى عَنْ يَسِيرِ طِينِ شَارِعٍ تَحَقَّقَتْ نَجَاسَتُهُ لِعُسْرِ التَّحَرُّزِ مِنْهُ وَمِثْلُهُ تُرَابٌ، قَال فِي الْفُرُوعِ: وَإِنْ هَبَّتْ رِيحٌ فَأَصَابَ شَيْئًا رَطْبًا غُبَارٌ نَجِسٌ مِنْ طَرِيقٍ أَوْ غَيْرِهِ فَهُوَ دَاخِلٌ فِي الْمَسْأَلَةِ، (٤) وَصَرَّحَ الْحَنَابِلَةُ بِأَنَّ مَا عُفِيَ عَنْ
_________
(١) شرح منتهى الإرادات ١ / ١٠٣، ومطالب أولي النهى ١ / ٢٣٦.
(٢) شرح منتهى الإرادات ١ / ١٠٣، ومطالب أولي النهى ١ / ٢٣٦ - ٢٣٧.
(٣) مطالب أولي النهى ١ / ٢٣٧.
(٤) مطالب أولي النهى ١ / ٢٣٧.