الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معفوات - ضبط المعفوات من الأنجاس - رابعا مذهب الحنابلة
يُصَلِّي فِيهِ وَلَوْ وَضَعَهُ فِي مَاءٍ قَلِيلٍ يُنَجِّسُهُ فَيَحْتَاجُ الَّذِي يَغْسِلُهُ أَنْ يُطَهِّرَهُ بَعْدَ الْغَسْل فِي ذَلِكَ الْمَاءِ، وَكَذَلِكَ مَا عَلَى مَحَل الاِسْتِنْجَاءِ يُعْفَى عَنْهُ فِي الْبَدَنِ وَالثَّوْبِ حَتَّى لَوْ سَال بِعَرَقٍ وَنَحْوِهِ وَوَقَعَ فِي الثَّوْبِ عُفِيَ عَنْهُ فِي الأَْصَحِّ، وَلَوِ اتَّصَل بِالْمَاءِ نَجَّسَهُ.
الْقِسْمُ الرَّابِعُ: مَا لاَ يُعْفَى عَنْهُ فِيهِمَا وَهُوَ مَا عَدَا ذَلِكَ مِمَّا أَدْرَكَهُ الطَّرْفُ مِنْ سَائِرِ الأَْبْوَال وَالأَْرْوَاثِ وَغَيْرِهَا مِنَ النَّجَاسَاتِ. (١)
رَابِعًا: مَذْهَبُ الْحَنَابِلَةِ
٩ - الأَْصْل عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ أَنَّهُ لاَ يُعْفَى عَنْ يَسِيرِ شَيْءٍ مِنَ النَّجَاسَاتِ سَوَاءٌ كَانَ مِمَّا يُدْرِكُهُ الطَّرْفُ أَوْ لاَ يُدْرِكُهُ كَالَّذِي يَعْلَقُ بِأَرْجُل الذُّبَابِ وَالْبَقِّ وَمَا أَشْبَهَهُ، (٢) لِعُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾، (٣) وَقَوْل ابْنِ عُمَرَ ﵄ " أُمِرْنَا أَنْ نَغْسِل الأَْنْجَاسَ سَبْعًا "، (٤) وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَْدِلَّةِ.
إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَثْنَوْا عَنْ هَذَا الأَْصْل بَعْضَ النَّجَاسَاتِ وَصَرَّحُوا بِالْعَفْوِ عَنْ يَسِيرِهَا (٥) مِنْهَا:
_________
(١) المنثور في القواعد للزركشي ٣ / ٢٦٦ - ٢٦٨.
(٢) المستوعب ١ / ٣٤٢ نشر مكتبة المعارف - الرياض.
(٣) سورة المدثر / ٤.
(٤) أثر ابن عمر " أمرنا بغسل الأنجاس سبعًا ". أورده ابن قدامة في المغني (١ / ٥٤) ولم يعزه إلى أي مصدر، ولم نهتد لمن أخرجه.
(٥) مطالب أولي النهى ١ / ٢٣٥.