الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معصية - نذر المعصية
لِجِهَةٍ عَامَّةٍ فَالشَّرْطُ أَنْ لاَ تَكُونَ الْجِهَةُ مَعْصِيَةً فَلاَ تَصِحُّ الْوَصِيَّةُ لِكَنِيسَةٍ وَلِحُصْرِهَا وَقَنَادِيلِهَا وَنَحْوِهِ وَلاَ لِبَيْتِ نَارٍ وَلاَ لِبِيعَةٍ وَصَوْمَعَةٍ وَلاَ دَيْرٍ وَلاَ لإِِصْلاَحِهَا وَشَعْلِهَا وَخِدْمَتِهَا وَلاَ لِعَمَارَتِهَا. وَلَوْ أَوْصَى الذِّمِّيُّ بِثُلُثِ مَالِهِ لِبِيعَةٍ أَوْ لِكَنِيسَةٍ أَنْ يُنْفَقَ عَلَيْهَا فِي إِصْلاَحِهَا أَوْ أَوْصَى لِبَيْتِ النَّارِ لَمْ يَجُزْ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَجَازَ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ وَبَعْضِ الْمَالِكِيَّةِ. (١)
وَلِلتَّفْصِيل (ر: وَصِيَّةٌ) .
نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ
٢٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ فِي الْجُمْلَةِ إِلَى أَنَّهُ لاَ يَصِحُّ نَذْرُ الْمَعْصِيَةِ كَالْقَتْل وَالزِّنَا وَشُرْبِ الْخَمْرِ لِحَدِيثِ: لاَ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ (٢) . وَلِخَبَرِ: مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْ، وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ فَلاَ يَعْصِ (٣) وَلأَِنَّ مَعْصِيَةَ اللَّهِ لاَ تَحِل. (٤)
_________
(١) مغني المحتاج ٣ / ٤٠، والحاوي الكبير ١٠ / ١٦، والحطاب ٦ / ٣٦٥، والخرشي ٨ / ١٧١، والشرح الصغير مع حاشية الصاوي عليه ٤ / ٥٨٥، وكشاف القناع ٤ / ٣٦٤، وبدائع الصنائع ٧ / ٣٤١.
(٢) حديث: " لا نذر في معصية " أخرجه أبو داود (٣ / ٥٩٤) من حديث عائشة، ثم نقل عن ابن المبارك إعلاله بالانقطاع في سنده.
(٣) حديث: " من نذر أن يطيع الله فليطعه. . " أخرجه البخاري (فتح الباري ١١ / ٥٨١) من حديث عائشة.
(٤) الفتاوى الهندية ٢ / ٦٥، والزرقاني ٣ / ٩٣، والفواكه الدواني ٢ / ١٢، ومغني المحتاج ٤ / ٣٥٦، وكشاف القناع ٦ / ٢٧٥، والمغني ٩ / ٣.