الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معصية - التصدق عقب المعصية

مَا أَصَرَّ عَلَيْهِ، فَالإِْصْرَارُ عَلَى الصَّغِيرَةِ صَغِيرَةٌ وَالإِْصْرَارُ عَلَى الْكَبِيرَةِ كَبِيرَةٌ. (١)

وَيُنْظَرُ تَفْصِيل ذَلِكَ فِي مُصْطَلَحِ: (كَبَائِرُ ف ١٢) .

التَّصَدُّقُ عَقِبَ الْمَعْصِيَةِ

١٠ - قَال الشَّافِعِيَّةُ: يُنْدَبُ التَّصَدُّقُ عَقِبَ كُل مَعْصِيَةٍ، (٢) قَالُوا: مَنْ تَرَكَ الْجُمُعَةَ بِلاَ عُذْرٍ يُنْدَبُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارِ أَوْ نِصْفِهِ وَعَمَّمَهُ بَعْضُهُمْ فِي إِتْيَانِ كُل مَعْصِيَةٍ، (٣) فَقَدْ قَال النَّبِيُّ ﷺ: اتَّقِ اللَّهَ حَيْثُمَا كُنْتَ، وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا، وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقِ حَسَنٍ (٤) وَقَال شُرَّاحُ الْحَدِيثِ: الْمُرَادُ بِالْحَسَنَةِ: صَلاَةٌ أَوْ صَدَقَةٌ أَوِ اسْتِغْفَارٌ أَوْ نَحْوُ ذَلِكَ.

وَقَال الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ: يُسْتَحَبُّ لَمِنْ وَطِئَ زَوْجَتَهُ فِي الْحَيْضِ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِدِينَارٍ إِنْ كَانَ الْوَطْءُ فِي أَوَّل الْحَيْضِ وَبِنِصْفِ دِينَارٍ إِنْ كَانَ الْوَطْءُ فِي آخِرِهِ، أَوْ وَسَطِهِ عِنْدَ الْحَنَفِيَّةِ وَفِي رِوَايَةٍ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ يَجِبُ

_________

(١) إرشاد الفحول ص ٥٣ ط. الحلبي، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٨، والبحر المحيط ٤ / ٢٧٧.

(٢) القليوبي ٣ / ٢٠٥.

(٣) القليوبي ١ / ١٠٠.

(٤) حديث: " اتق الله حيثما كنت. . ". أخرجه الترمذي (٢ / ٣٥٥) من حديث أبي ذر، وقال: حديث حسن.