الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معصم - الأحكام المتعلقة بالمعصم - القطع من المعصم في حد السرقة والحرابة
وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ كُلٍّ مِنَ الْمِعْصَمِ وَالْمَفْصِل: الْعُمُومُ وَالْخُصُوصُ الْمُطْلَقُ، فَكُل مِعْصَمٍ مَفْصِلٌ، وَلَيْسَ كُل مَفْصِلٍ مِعْصَمًا.
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمِعْصَمِ:
غَسْل الْمِعْصَمِ فِي الْوُضُوءِ.
٤ - يَجِبُ غَسْل الْمِعْصَمِ فِي الْوُضُوءِ عَلَى مَا سَيَأْتِي تَفْصِيلُهُ فِي مُصْطَلَحِ (وُضُوءٌ) .
الْقَطْعُ مِنَ الْمِعْصَمِ فِي حَدِّ السَّرِقَةِ وَالْحِرَابَةِ:
٥ - قَال جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ: إِنَّ مَحَل الْقَطْعِ مِنَ الْيَدِ فِي السَّرِقَةِ الْمِعْصَمُ، لأَِنَّ النَّبِيَّ ﷺ: قَطَعَ يَدَ السَّارِقِ مِنَ الْكُوعِ (١)، وَهُوَ مَفْصِل الْكَفِّ، (٢) وَلأَِثَرِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ ﵄ قَالاَ: إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ فَاقْطَعُوا يَمِينَهُ مِنَ الْكُوعِ، وَالْكُوعُ مِعْصَمُ الْكَفِّ. (٣) وَالْقَطْعُ فِي حَدِّ الْحِرَابَةِ يُرَاعَى فِيهَا مَا ذُكِرَ فِي السَّرِقَةِ فَلاَ تُقْطَعُ الْيَدُ فِيهَا إِلاَّ مِنَ الْمِعْصَمِ.
_________
(١» حديث: " قطع يد السارق من الكوع ". أخرجه البيهقي (٨ / ٢٧١ ط. دائرة المعارف العثمانية) من حديث عبد الله بن عمر، وقال: " قطع النبي ﷺ يد سارق من المفصل " وفي إسناده مقال، ولكن أورد قبله شاهدًا من حديث جابر بن عبد الله يتقوى به.
(٢) المصباح المنير.
(٣) المصباح المنير.