الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معانقة - الأحكام المتعلقة بالمعانقة - معانقة الرجل للرجل
الأَْحْكَامُ الْمُتَعَلِّقَةُ بِالْمُعَانَقَةِ:
أ - مُعَانَقَةُ الرَّجُل لِلرَّجُل
٣ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ فِي الصَّحِيحِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ مُعَانَقَةُ الرَّجُل لِلرَّجُل إِذَا كَانَ عَلَى كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَمِيصٌ أَوْ جُبَّةٌ، ثُمَّ اخْتَلَفُوا فِي الْمُعَانَقَةِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ، وَالْمَذْهَبُ كَرَاهَةُ الْمُعَانَقَةِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ. وَقَال أَبُو يُوسُفَ: لاَ بَأْسَ بِالْمُعَانَقَةِ فِي إِزَارٍ وَاحِدٍ. (١)
قَال الْخَادِمِي: وَقَدْ وَرَدَتْ أَحَادِيثُ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُعَانَقَةِ، وَأَحَادِيثُ فِي تَجْوِيزِهَا، وَوَفَّقَ أَبُو مَنْصُورٍ الْمَاتُرِيدِيُّ بَيْنَهُمَا فَقَال: الْمَكْرُوهُ مِنْهَا مَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الشَّهْوَةِ، وَأَمَّا عَلَى وَجْهِ الْبِرِّ وَالْكَرَامَةِ، فَجَائِزٌ. (٢)
وَكَرِهَ مَالِكٌ الْمُعَانَقَةَ كَرَاهَةً تَنْزِيهِيَّةً لأَِنَّهَا مِنْ فِعْل الأَْعَاجِمِ، وَلَمْ يَرِدْ عَنْ رَسُول اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ فَعَلَهَا إِلاَّ مَعَ جَعْفَرٍ ﵁، (٣) وَلَمْ يَجْرِ الْعَمَل بِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، (٤) قَال الْعَدَوِيُّ: لاَ يَخْفَى أَنَّ مُفَادَ النَّقْل عَنْ مَالِكٍ كَرَاهَةُ الْمُعَانَقَةِ
_________
(١) الدر المختار ورد المحتار ٥ / ٢٤٤.
(٢) بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية ١ / ٣١٨، وانظر الفواكه الدواني ٢ / ٤٢٥.
(٣) حديث: " معانقة رسول الله ﷺ لجعفر " أخرجه الحاكم (١ / ٣١٩) وصححه ووافقه الذهبي.
(٤) الفواكه الدواني ٢ / ٤٢٥.