الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معازف - الاستماع إلى المعازف
الْغِنَاءُ مَعَ الْمَعَازِفِ
١٩ - الْغِنَاءُ إِمَّا أَنْ يَقْتَرِنَ بِآلَةِ مُحَرَّمَةٍ مِنْ آلاَتِ الْعَزْفِ أَوْ لاَ يَقْتَرِنَ بِهَا، فَإِِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِأَيِّ آلَةٍ فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي حُكْمِهِ عَلَى تَفْصِيلٍ سَبَقَ فِي مُصْطَلَحِ (اسْتِمَاعٌ ف ١٦ - ٢٢) .
وَإِِنِ اقْتَرَنَ الْغِنَاءُ بِآلَةِ مُحَرَّمَةٍ مِنْ آلاَتِ الْعَزْفِ، فَقَدْ ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَجُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى حُرْمَتِهِ.
وَذَهَبَ بَعْضُ فُقَهَاءِ الشَّافِعِيَّةِ إِلَى حُرْمَةِ آلَةِ الْعَزْفِ وَبَقَاءِ الْغِنَاءِ عَلَى الْكَرَاهَةِ (١) .
الاِسْتِمَاعُ إِلَى الْمَعَازِفِ
٣٠ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الاِسْتِمَاعَ إِلَى الْمَعَازِفِ الْمُحَرَّمَةِ حَرَامٌ، وَالْجُلُوسُ فِي مَجْلِسِهَا حَرَامٌ، قَال مَالِكٌ: أَرَى أَنْ يَقُومَ الرَّجُل مِنَ الْمَجْلِسِ الَّذِي يُضْرَبُ فِيهِ الْكَبَرُ وَالْمِزْمَارُ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهْوِ (٢)، وَقَال أَصْبَغُ: دَعَا رَجُلٌ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ إِلَى وَلِيمَةٍ، فَلَمَّا جَاءَ سَمِعَ لَهْوًا فَلَمْ يَدْخُل فَقَال: مَا لَكَ؟ فَقَال: سَمِعْتُ رَسُول اللَّهِ ﷺ
_________
(١) فتح القدير ٦ / ٣٦، ومواهب الجليل ٦ / ١٥٣، وروضة الطالبين ١١ / ٢٢٨، ومغني المحتاج ٤ / ٤٢٨، وكشاف القناع ٦ / ٤٢٢، وحاشية الجمل ٥ / ٣٨٠ - ٣٨١، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٨١.
(٢) رد المحتار ٥ / ٢٢١، ومواهب الجليل ٦ / ٨، وروضة الطالبين ١١ / ٢٢٨، وكشاف القناع ٥ / ١٨٣.