الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
الأَْوْتَارِ (١) .
وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الاِسْتِمَاعُ إِلَى الْمَزَامِيرِ وَلاَ تَجُوزُ الإِِْجَارَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا (٢) .
وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الزَّمَّارَةِ وَالْبُوقِ، وَقِيل: يُكْرَهَانِ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهَذَا فِي النِّكَاحِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيَحْرُمُ (٣) .
وَقَدِ اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْيَرَاعِ، فَقَال الرَّافِعِيُّ: فِي الْيَرَاعِ وَجْهَانِ، صَحَّحَ الْبَغَوِيُّ التَّحْرِيمَ، وَالْغَزَالِيُّ الْجَوَازَ وَهُوَ الأَْقْرَبُ، قَالُوا: لأَِنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ.
وَقَال النَّوَوِيُّ: الأَْصَحُّ تَحْرِيمُ الْيَرَاعِ، قَالُوا: لأَِنَّهُ مُطْرِبٌ بِانْفِرَادِهِ، بَل قِيل إِنَّهُ آلَةٌ كَامِلَةٌ لِجَمِيعِ النَّغَمَاتِ إِلاَّ يَسِيرًا فَحُرِّمَ كَسَائِرِ الْمَزَامِيرِ (٤) .
وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ آلاَتِ الْمَعَازِفِ تَحْرُمُ سِوَى الدُّفِّ، كَمِزْمَارٍ وَنَايٍ وَزَمَّارَةِ الرَّاعِي سَوَاءٌ اسْتُعْمِلَتْ لِحُزْنٍ أَوْ سُرُورٍ، وَسَأَل ابْنُ الْحَكَمِ الإِِْمَامَ أَحْمَدَ عَنِ النَّفْخِ فِي الْقَصَبَةِ
_________
(١) مغني المحتاج ٤ / ٤٢٩، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٨١، وروضة الطالبين ١١ / ٢٢٨، وحاشية القليوبي ٤ / ٣٢٠.
(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٥٢ - ٤ / ٤٤٩.
(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٣٣٩، والشرح الصغير ٢ / ٥٠٢.
(٤) نهاية المحتاج ٨ / ٢٨١، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر ١ / ٩٦ - ٩٧.