الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -

الأَْوْتَارِ (١) .

وَقَدِ اخْتُلِفَ فِي حُكْمِهِ، فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ الاِسْتِمَاعُ إِلَى الْمَزَامِيرِ وَلاَ تَجُوزُ الإِِْجَارَةُ عَلَى شَيْءٍ مِنْهَا (٢) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى جَوَازِ الزَّمَّارَةِ وَالْبُوقِ، وَقِيل: يُكْرَهَانِ، وَهُوَ قَوْل مَالِكٍ فِي الْمُدَوَّنَةِ وَهَذَا فِي النِّكَاحِ، وَأَمَّا فِي غَيْرِهِ فَيَحْرُمُ (٣) .

وَقَدِ اخْتَلَفَ فُقَهَاءُ الشَّافِعِيَّةِ فِي الْيَرَاعِ، فَقَال الرَّافِعِيُّ: فِي الْيَرَاعِ وَجْهَانِ، صَحَّحَ الْبَغَوِيُّ التَّحْرِيمَ، وَالْغَزَالِيُّ الْجَوَازَ وَهُوَ الأَْقْرَبُ، قَالُوا: لأَِنَّهُ يُنَشِّطُ عَلَى السَّيْرِ.

وَقَال النَّوَوِيُّ: الأَْصَحُّ تَحْرِيمُ الْيَرَاعِ، قَالُوا: لأَِنَّهُ مُطْرِبٌ بِانْفِرَادِهِ، بَل قِيل إِنَّهُ آلَةٌ كَامِلَةٌ لِجَمِيعِ النَّغَمَاتِ إِلاَّ يَسِيرًا فَحُرِّمَ كَسَائِرِ الْمَزَامِيرِ (٤) .

وَذَهَبَ الْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ آلاَتِ الْمَعَازِفِ تَحْرُمُ سِوَى الدُّفِّ، كَمِزْمَارٍ وَنَايٍ وَزَمَّارَةِ الرَّاعِي سَوَاءٌ اسْتُعْمِلَتْ لِحُزْنٍ أَوْ سُرُورٍ، وَسَأَل ابْنُ الْحَكَمِ الإِِْمَامَ أَحْمَدَ عَنِ النَّفْخِ فِي الْقَصَبَةِ

_________

(١) مغني المحتاج ٤ / ٤٢٩، ونهاية المحتاج ٨ / ٢٨١، وروضة الطالبين ١١ / ٢٢٨، وحاشية القليوبي ٤ / ٣٢٠.

(٢) الفتاوى الهندية ٥ / ٣٥٢ - ٤ / ٤٤٩.

(٣) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢ / ٣٣٩، والشرح الصغير ٢ / ٥٠٢.

(٤) نهاية المحتاج ٨ / ٢٨١، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر عن اقتراف الكبائر ١ / ٩٦ - ٩٧.