الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معازف - ما يحل وما يحرم من المعازف - اليراع

الْكُوبَةِ وَغَيْرِهَا لاَ حُرْمَةَ فِيهَا، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهَا إِطْرَابٌ غَالِبًا، وَمَا عَلَى صُورَةِ الْكُوبَةِ مِنْهَا انْتَفَى فِيهِ الْمَعْنَى الْمُحَرَّمُ لِلْكُوبَةِ، لأَِنَّ لِلْفُسَّاقِ فِيهَا كَيْفِيَّاتٌ فِي ضَرْبِهَا، وَغَيْرُهُ لاَ يُوجَدُ فِي تِلْكَ الَّتِي تُهَيِّئُ لِلَعِبِ الصِّبْيَانِ، وَقَال الْقَاضِي حُسَيْنٌ: ضَرْبُ الطُّبُول إِنْ كَانَ طَبْل لَهْوٍ فَلاَ يَجُوزُ، وَاسْتَثْنَى الْحَلِيمِيُّ مِنَ الطُّبُول طَبْل الْحَرْبِ وَالْعِيدِ، وَأَطْلَقَ تَحْرِيمَ سَائِرِ الطُّبُول وَخَصَّ مَا اسْتَثْنَاهُ فِي الْعِيدِ بِالرِّجَال خَاصَّةً، وَطَبْل الْحَجِيجِ مُبَاحٌ كَطَبْل الْحَرْبِ (١) .

وَكَرِهَ أَحَمْدُ الطَّبْل لِغَيْرِ حَرْبٍ وَنَحْوِهِ، وَاسْتَحَبَّهُ ابْنُ عَقِيلٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ فِي الْحَرْبِ وَقَال: لِتَنْهِيضِ طِبَاعِ الأَْوْلِيَاءِ وَكَشْفِ صُدُورِ الأَْعْدَاءِ (٢) .

هـ - الْيَرَاعُ

١١ - الْيَرَاعُ هُوَ الزَّمَّارَةُ الَّتِي يُقَال لَهَا الشَّبَّابَةُ، وَهِيَ مَا لَيْسَ لَهَا بُوقٌ وَمِنْهَا الْمَأْصُول الْمَشْهُورُ وَالسَّفَّارَةُ وَنَحْوُهَا، وَسُمِّيَ الْيَرَاعُ بِذَلِكَ لِخُلُوِّ جَوْفِهِ، وَيُخَالِفُ الْمِزْمَارَ الْعِرَاقِيَّ فِي أَنَّهُ لَهُ بُوقٌ وَالْغَالِبُ أَنَّهُ يُوجَدُ مَعَ

_________

(١) روضة الطالبين ١١ / ٢٢٨.

(٢) الإنصاف ٨ / ٣٤٣.