الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معازف - ما يحل وما يحرم من المعازف - الكبر والمزهر
وَالْكُوبَةَ (١)، وَلأَِنَّ فِي ضَرْبِهَا تَشَبُّهًا بِالْمُخَنَّثِينَ إِذْ لاَ يَعْتَادُهَا غَيْرُهُمْ، وَنَقَل أَبُو الْفَتْحِ الرَّازِيُّ - كَمَا حَكَى الْهَيْتَمِيُّ - الإِِْجْمَاعَ عَلَى حُرْمَتِهَا (٢) .
وَقَال أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ: كُرِهَ الطَّبْل وَهُوَ الْمُنْكَرُ وَهُوَ الْكُوبَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا النَّبِيُّ ﷺ (٣) .
ج - الْكَبَرُ وَالْمِزْهَرُ
٩ - الْكَبَرُ بِفَتْحَتَيْنِ عَلَى وَزْنِ جَبَلٍ، هُوَ الطَّبْل الْكَبِيرُ.
وَالْمِزْهَرُ: هُوَ فِي اللُّغَةِ الْعُودُ الَّذِي يُضْرَبُ بِهِ، وَفِي الاِصْطِلاَحِ قَال الْمَالِكِيَّةُ: هُوَ الدُّفُّ الْمُرَبَّعُ الْمَغْلُوفُ.
قَال الْحَطَّابُ: وَالْفَرْقُ بَيْنَهُمَا أَنَّ الْمِزْهَرَ أَلْهَى، وَكُلَّمَا كَانَ أَلْهَى كَانَ أَغْفَل عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَكَانَ مِنَ الْبَاطِل (٤) .
وَلِلْمَالِكِيَّةِ فِي الْكَبَرِ وَالْمِزْهَرِ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ:
أَحَدُهَا: أَنَّهُمَا يُحْمَلاَنِ مَحْمَل الْغِرْبَال، وَيَدْخُلاَنِ مَدْخَلَهُ فِي جَوَازِ اسْتِعْمَالِهِمَا فِي الْعُرْسِ، وَهُوَ قَوْل ابْنِ حَبِيبٍ.
_________
(١) حديث: " إن الله حرم عليكم الخمر والميسر والكوبة ". أخرجه أحمد (١ / ٢٨٩) من حديث ابن عباس، وصحح إسناده أحمد شاكر في التعليق عليه (٤ / ٢١٨) .
(٢) نهاية المحتاج ٨ / ٢٨٢، وروضة الطالبين ١١ / ٢٢٨، وكف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع بهامش الزواجر ١ / ٧٩، ٨٥.
(٣) المغني ٦ / ٥٣٨.
(٤) مواهب الجليل ٤ / ٧.