الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معادة - صور مسألة المعادة
الإِِْخْوَةِ وَالأَْخَوَاتِ لأَِبَوَيْنِ أَوْ لِلأَْبِ أَنَّهُ يُعْطِيهِ الأَْحَظَّ مِنْ شَيْئَيْنِ: إِمَّا الْمُقَاسَمَةُ كَأَنَّهُ أَخٌ، وَإِِمَّا ثُلُثُ جَمِيعِ الْمَال (١) .
وَصَنَعَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ ﵁ فِي الْجَدِّ مَعَ الأَْخَوَاتِ كَصُنْعِ عَلِيٍّ ﵁ وَقَاسَمَ بِهِ الإِِْخْوَةَ إِلَى الثُّلُثِ، فَإِِنْ كَانَ مَعَهُمْ أَصْحَابُ فَرَائِضَ أَعْطَى أَصْحَابَ الْفَرَائِضِ فَرَائِضَهُمْ، ثُمَّ صَنَعَ صَنِيعَ زَيْدٍ ﵁ فِي إِعْطَاءِ الْجَدِّ الأَْحَظَّ مِنَ الْمُقَاسَمَةِ أَوْ ثُلُثِ الْبَاقِي أَوْ سُدُسِ جَمِيعِ الْمَال (٢) .
قَال الْكَلْوَذَانِيُّ: وَبِقَوْل زَيْدٍ فِي بَابِ الْجَدِّ أَخَذَ الزُّهْرِيُّ وَالأَْوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ وَأَبُو عُبَيْدٍ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ.
وَأَخَذَ بِقَوْل ابْنِ مَسْعُودٍ فِي بَابِ الْجَدِّ شُرَيْحٌ وَمَسْرُوقٌ وَعَلْقَمَةُ وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْل الْكُوفَةِ (٣) .
صُوَرُ مَسْأَلَةِ الْمُعَادَّةِ
٤ - عَقَدَ أَبُو الْخَطَّابِ الْكَلْوَذَانِيُّ فَصْلًا لِلْمُعَادَّةِ وَقَال: إِنَّ وَلَدَ الأَْبِ يَقُومُونَ مَقَامَ وَلَدِ الأَْبِ وَالأُْمِّ عِنْدَ عَدَمِهِمْ فِي الْفَرْضِ وَالْحَجْبِ وَالْمُقَاسَمَةِ، فَإِِنِ اجْتَمَعُوا هُمْ وَوَلَدُ الأَْبِ وَالأُْمِّ مَعَ الْجَدِّ فَلاَ يَخْلُونَ مِنْ أَرْبَعَةِ أَقْسَامٍ: إِمَّا أَنْ
_________
(١) المغني لابن قدامة ٦ / ٢١٨.
(٢) المغني ٦ / ٢١٧.
(٣) التهذيب في علم الفرائض والوصايا ص ٧٢ - ٧٣.