الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معابد - جعل الذمي بيته كنيسة في حياته
وَزَادَهُ فِي ثَمَنِ الدَّارِ، تَرَى أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ وَهُوَ نَصْرَانِيٌّ أَوْ يَهُودِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ، قَال: لاَ أَرَى لَهُ ذَلِكَ، قَال وَلاَ أَرَى أَنْ يَبِيعَ دَارَهُ مِنْ كَافِرٍ يَكْفُرُ فِيهَا بِاللَّهِ تَعَالَى (١) .
اسْتِئْجَارُ أَهْل الذِّمَّةِ دَارًا لاِتِّخَاذِهَا كَنِيسَةً
٢٨ - إِذَا اشْتَرَى أَوِ اسْتَأْجَرَ ذِمِّيٌّ دَارًا عَلَى أَنَّهُ سَيَتَّخِذُهَا كَنِيسَةً فَالْجُمْهُورُ عَلَى أَنَّ الإِِْجَارَةَ فَاسِدَةٌ، أَمَّا إِذَا اسْتَأْجَرَهَا لِلسُّكْنَى ثُمَّ اتَّخَذَهَا مَعْبَدًا فَالإِِْجَارَةُ صَحِيحَةٌ، وَلَكِنْ لِلْمُسْلِمِينَ عَامَّةً مَنْعُهُ حِسْبَةً (٢) .
وَالتَّفْصِيل فِي (إِجَارَةٌ ف ٩٨) .
جَعْل الذِّمِّيٍّ بَيْتَهُ كَنِيسَةً فِي حَيَاتِهِ
٢٩ - نَصَّ الْحَنَفِيَّةُ عَلَى أَنَّهُ لَوْ جَعَل ذِمِّيٌّ دَارَهُ بِيعَةً أَوْ كَنِيسَةً أَوْ بَيْتَ نَارٍ فِي صِحَّتِهِ، فَمَاتَ فَهُوَ مِيرَاثٌ اتِّفَاقًا بَيْنَ الإِِْمَامِ وَصَاحِبَيْهِ وَاخْتَلَفُوا فِي التَّخْرِيجِ: فَعِنْدَهُ لأَِنَّهُ كَوَقْفٍ لَمْ يُسَجَّل، وَالْمُرَادُ أَنَّهُ يُورَّثُ كَالْوَقْفِ، وَلَيْسَ الْمُرَادُ أَنَّهُ إِذَا سُجِّل لَزِمَ كَالْوَقْفِ، وَأَمَّا عِنْدَهُمَا فَلأَِنَّهُ مَعْصِيَةٌ (٣) .
_________
(١) أحكام أهل الذمة ٢١ / ٢٨٤، ٢٨٧.
(٢) الفتاوى الهندية ٢ / ٢٥٢، ٥ / ٣٤٦، وبدائع الصنائع ٤ / ١٧٦، والمدونة ٤ / ٤٢٣، ٤٢٤، والحطاب ٣ / ٣٨٤، والتاج والإكليل على هامش مواهب الجليل ٥ / ٤٢٤، وكشاف القناع ٣ / ٥٥٩، والمغني ٥ / ٥٥٢.
(٣) حاشية ابن عابدين ٥ / ٤٤٥، وبدائع الصنائع ٧ / ٣٤١.