الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معابد - الإذن في دخول الكنيسة والإعانة عليه
صُلْحِهِ: " وَلاَ نَمْنَعُ كَنَائِسَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْزِلُوهَا فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَأَنْ نُوَسِّعَ أَبْوَابَهَا لِلْمَارَّةِ وَابْنِ السَّبِيل، وَلاَ نُؤْوِيَ فِيهَا وَلاَ فِي مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا (١) ".
دُخُول الْمُسْلِمِ مَعَابِدَ الْكُفَّارِ
٢٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ دُخُول الْمُسْلِمِ مَعَابِدَ الْكُفَّارِ عَلَى أَقْوَالٍ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ دُخُول الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ، لأَِنَّهُ مَجْمَعُ الشَّيَاطِينِ، لاَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الدُّخُول (٢) .
وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ لِلْمُسْلِمِ دُخُول بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَنَحْوِهِمَا (٣) .
وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي رَأْيٍ آخَرَ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُهَا إِلاَّ بِإِِذْنِهِمْ (٤) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دُخُولٌ ف ١٢) .
الإِِْذْنُ فِي دُخُول الْكَنِيسَةِ وَالإِِْعَانَةُ عَلَيْهِ
٢٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ
_________
(١) المغني ٨ / ٥٢٤، مغني المحتاج ٤ / ٢٥١.
(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٤٨.
(٣) جواهر الإكليل ١ / ٣٨٣، وحاشية الجمل ٣ / ٥٧٢، والقليوبي ٤ / ٢٣٥، وكشاف القناع ١ / ٢٩٣.
(٤) حاشية الجمل ٣ / ٥٧٢، والقليوبي ٤ / ٢٣٥.