الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معابد - الإذن في دخول الكنيسة والإعانة عليه

صُلْحِهِ: " وَلاَ نَمْنَعُ كَنَائِسَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يَنْزِلُوهَا فِي اللَّيْل وَالنَّهَارِ، وَأَنْ نُوَسِّعَ أَبْوَابَهَا لِلْمَارَّةِ وَابْنِ السَّبِيل، وَلاَ نُؤْوِيَ فِيهَا وَلاَ فِي مَنَازِلِنَا جَاسُوسًا (١) ".

دُخُول الْمُسْلِمِ مَعَابِدَ الْكُفَّارِ

٢٢ - اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جَوَازِ دُخُول الْمُسْلِمِ مَعَابِدَ الْكُفَّارِ عَلَى أَقْوَالٍ:

ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ إِلَى أَنَّهُ يُكْرَهُ لِلْمُسْلِمِ دُخُول الْبِيعَةِ وَالْكَنِيسَةِ، لأَِنَّهُ مَجْمَعُ الشَّيَاطِينِ، لاَ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ حَقُّ الدُّخُول (٢) .

وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ وَبَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّ لِلْمُسْلِمِ دُخُول بِيعَةٍ وَكَنِيسَةٍ وَنَحْوِهِمَا (٣) .

وَقَال بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فِي رَأْيٍ آخَرَ: إِنَّهُ لاَ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ دُخُولُهَا إِلاَّ بِإِِذْنِهِمْ (٤) .

وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (دُخُولٌ ف ١٢) .

الإِِْذْنُ فِي دُخُول الْكَنِيسَةِ وَالإِِْعَانَةُ عَلَيْهِ

٢٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ لِلزَّوْجِ

_________

(١) المغني ٨ / ٥٢٤، مغني المحتاج ٤ / ٢٥١.

(٢) حاشية ابن عابدين ٥ / ٢٤٨.

(٣) جواهر الإكليل ١ / ٣٨٣، وحاشية الجمل ٣ / ٥٧٢، والقليوبي ٤ / ٢٣٥، وكشاف القناع ١ / ٢٩٣.

(٤) حاشية الجمل ٣ / ٥٧٢، والقليوبي ٤ / ٢٣٥.