الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معابد - النزول في الكنائس
مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ زِيَارَةَ أَهْل الذِّمَّةِ كَنَائِسَهُمْ قُرْبَةً إِلَى اللَّهِ فَهُوَ مُرْتَدٌّ (١) .
الصَّلاَةُ فِي مَعَابِدِ الْكُفَّارِ
٢٠ - نَصَّ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِي مَعَابِدِ الْكُفَّارِ إِذَا دَخَلَهَا مُخْتَارًا، أَمَّا إِنْ دَخَلَهَا مُضْطَرًّا فَلاَ كَرَاهَةَ.
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: تَجُوزُ الصَّلاَةُ فِيهَا مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ، وَرُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ تُكْرَهُ، وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى عَنْهُ مَعَ الصُّوَرِ (٢)، وَقَال الْكَاسَانِيُّ مِنَ الْحَنَفِيَّةِ: لاَ يُمْنَعُ الْمُسْلِمُ أَنْ يُصَلِّيَ فِي الْكَنِيسَةِ مِنْ غَيْرِ جَمَاعَةٍ، لأَِنَّهُ لَيْسَ فِيهِ تَهَاوُنٌ بِالْمُسْلِمِينَ وَلاَ اسْتِخْفَافٌ بِهِمْ (٣) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (صَلاَةٌ ف ١٠٥، دُخُولٌ ف ١٢)
النُّزُول فِي الْكَنَائِسِ
٢١ - نَصَّ بَعْضُ الْفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلإِِْمَامِ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى أَهْل الذِّمَّةِ فِي عَقْدِ الصُّلْحِ مَنْزِل الضِّيفَانِ مِنْ كَنِيسَةٍ، كَمَا صَالَحَ عُمَرُ أَهْل الشَّامِ عَلَى ذَلِكَ، فَقَدْ وَرَدَ فِي
_________
(١) مطالب أولي النهى ٦ / ٢٨١.
(٢) حاشية ابن عابدين ١ / ٢٥٤، وحاشية الدسوقي ١ / ١٨٩، والمدونة ١ / ٩٠، ٩١، ومغني المحتاج ١ / ٢٠٣، وكشاف القناع ١ / ٢٩٢، ونيل الأوطار ٢ / ١٤٣ ط. دار الجيل.
(٣) بدائع الصنائع ٤ / ١٧٦.