الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - معابد - هدم المعابد القديمة
فَلاَ يَجُوزُ فِيهَا إِحْدَاثُ كَنِيسَةٍ وَلاَ بِيعَةٍ وَلاَ مُجْتَمَعٍ لِصَلاَتِهِمْ وَلاَ صَوْمَعَةٍ بِإِِجْمَاعِ أَهْل الْعِلْمِ.
ب - مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ عِنْوَةً، فَلاَ يَجُوزُ فِيهِ إِحْدَاثُ شَيْءٍ بِالاِتِّفَاقِ لأَِنَّهُ صَارَ مِلْكًا لِلْمُسْلِمِينَ، وَاخْتَلَفُوا فِي هَدْمِ مَا كَانَ فِيهِ كَمَا يَأْتِي فِيمَا بَعْدُ.
ج - مَا فَتَحَهُ الْمُسْلِمُونَ صُلْحًا: فَإِِنْ صَالَحُوهُمْ عَلَى أَنَّ الأَْرْضَ لَهُمْ وَالْخَرَاجَ لَنَا جَازَ الإِِْحْدَاثُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ، وَإِِنْ صَالَحُوهُمْ عَلَى أَنَّ الدَّارَ لَنَا وَيُؤَدُّونَ الْجِزْيَةَ فَلاَ يَجُوزُ الإِِْحْدَاثُ إِلاَّ إِذَا شَرَطُوا ذَلِكَ، وَإِِنْ وَقَعَ الصُّلْحُ مُطْلَقًا لاَ يَجُوزُ الإِِْحْدَاثُ عِنْدَ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ (١) .
وَالتَّفْصِيل فِي مُصْطَلَحِ (أَهْل الذِّمَّةِ ف ٢٤ - ٢٥) .
هَدْمُ الْمَعَابِدِ الْقَدِيمَةِ
١٢ - الْمُرَادُ مِنَ الْمَعَابِدِ الْقَدِيمَةِ مَا كَانَتْ قَبْل فَتْحِ الإِِْمَامِ بَلَدَ الْكُفَّارِ وَمُصَالَحَتِهِمْ عَلَى إِقْرَارِهِمْ عَلَى بَلَدِهِمْ وَعَلَى دِينِهِمْ، وَلاَ يُشْتَرَطُ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٣ / ٢٧١ وما بعدها، وفتح القدير ٤ / ٣٧٨، وبدائع الصنائع ٤ / ١٦٦، وحاشية الدسوقي ٢ / ٢٠٤، ومغني المحتاج ٤ / ٢٥٣، ٢٥٤، وأسنى المطالب ٤ / ٢١٩، ٢٢٠، وحاشية الجمل ٥ / ٢٢٣، ٢٥٤، والمغني ٨ / ٥٢٦، ٥٢٧.