الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
مَصَارِفِهَا أَوْ فِي بِنَاءِ مَسْجِدٍ أَوْ رِبَاطٍ، إِذَا كَانَ الإِِْمَامُ جَائِرًا (١) .
وَإِِذَا تَابَ الْغَال (وَهُوَ الَّذِي يَكْتُمُ مَا يَأْخُذُهُ مِنَ الْغَنِيمَةِ) قَبْل الْقِسْمَةِ رَدَّ مَا أَخَذَهُ فِي الْمَقْسَمِ بِغَيْرِ خِلاَفٍ، لأَِنَّهُ حَقٌّ تَعَيَّنَ رَدُّهُ إِلَى أَهْلِهِ (٢) .
وَإِِنَّ التَّوْبَةَ الَّتِي تُسْقِطُ الْعُقُوبَةَ عَنْ قَاطِعِ الطَّرِيقِ تُوجِبُ رَدَّ الْمَال عَلَى صَاحِبِهِ إِنْ كَانَ أَخَذَ الْمَال لاَ غَيْرُ، مَعَ الْعَزْمِ عَلَى أَنْ لاَ يَفْعَل مِثْلَهُ فِي الْمُسْتَقْبَل (٣) .
_________
(١) حاشية القليوبي ٣ / ١٨٧.
(٢) المغني لابن قدامة ١٣ / ١٧١.
(٣) بدائع الصنائع ٩ / ٤٢٩٥ ط. الإمام، وانظر: حاشية ابن عابدين ٤ / ١١٦ ط. الحلبي.