الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مظالم - توقف قبول التوبة على رد المظالم
تَفْصِيلٍ فِي الْفُرُوعِ (١) .
وَقَال الْغَزَالِيُّ: " أَمَّا الْجِنَايَةُ عَلَى الْقُلُوبِ بِمُشَافَهَةِ النَّاسِ بِمَا يَسُوءُهُمْ أَوْ يُصِيبُهُمْ فِي الْغَيْبِ فَلْيَطْلُبْ مِنْ كُل مَنْ تَعَرَّضَ لَهُ بِلِسَانِهِ أَوْ آذَى قَلْبَهُ بِفِعْل مِنْ أَفْعَالِهِ، وَلْيُحِل وَاحِدًا وَاحِدًا مِنْهُمْ. وَمَنْ مَاتَ أَوْ غَابَ فَلاَ يُتَدَارَكُ إِلاَّ بِكَثِيرِ الْحَسَنَاتِ، ثُمَّ تَبْقَى لَهُ مَظْلَمَةٌ، فَلْيَجْبُرْهَا بِالْحَسَنَاتِ كَمَا يَجْبُرُ مَظْلَمَةَ الْمَيِّتِ وَالْغَائِبِ (٢) .
تَوَقُّفُ قَبُول التَّوْبَةِ عَلَى رَدِّ الْمَظَالِمِ
٢٦ - يُشْتَرَطُ فِي التَّوْبَةِ رَدُّ الْمَظَالِمِ إِلَى أَهْلِهَا، أَوْ تَحْصِيل الْبَرَاءَةِ مِنْهَا، لأَِنَّ التَّوْبَةَ بِمَعْنَى النَّدَمِ عَلَى مَا مَضَى، وَالْعَزْمِ عَلَى عَدَمِ الْعَوْدِ لِمِثْلِهِ لاَ يَكْفِي فِي التَّوْبَةِ وَإِِسْقَاطِ الْحُقُوقِ، سَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ تَعَالَى كَالزَّكَوَاتِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالنُّذُورِ، أَوْ مِنْ حُقُوقِ الْعِبَادِ كَرَدِّ الْمَال الْمَغْصُوبِ وَالْجِنَايَاتِ فِي الأَْمْوَال وَالأَْنْفُسِ، وَرَدِّ الْمَال الْمَسْرُوقِ وَغَيْرِهِ (٣) .
قَال ابْنُ قُدَامَةَ عَنِ التَّوْبَةِ: وَإِِنْ كَانَتْ تُوجِبُ
_________
(١) حاشية ابن عابدين ٤ / ١١٦ ط. الحلبي، وحاشية العدوي ١ / ٦٧ ط. عيسى البابي الحلبي، والمغني ١٤ / ١٩٣، وكشاف القناع ٦ / ٤٢٠، ورياض الصالحين للنووي ص ٦٢ ط. دار الفكر.
(٢) إحياء علوم الدين للغزالي ١١ / ٢١٢٩ ط. دار الشعب.
(٣) روضة الطالبين للنووي ١١ / ٢٤٦، وحاشية القليوبي ٤ / ٢٠١، والمغني ١٤ / ١١٦، وحاشية العدوي ١ / ٦٧ ط. عيسى الحلبي، وحاشية ابن عابدين ٤ / ١١٦ ط. الحلبي.