الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مطلق - شرط حمل المطلق على المقيد
فِي السَّفَرِ: نِيَّةُ الْقَصْرِ عِنْدَ الإِِْحْرَامِ فَإِِنْ أَطْلَقَ وَلَمْ يَنْوِ قَصْرًا وَلاَ إِتْمَامًا لَزِمَهُ الإِِْتْمَامُ، لأَِنَّ الأَْصْل فِي الصَّلاَةِ الإِِْتْمَامُ فَيَنْصَرِفُ عِنْدَ الإِِْطْلاَقِ إِلَيْهِ، لأَِنَّهُ الْمَعْهُودُ. وَمِنْهَا: إِذَا تَلَفَّظَ بِمَا يَحْتَمِل مَعْنَيَيْنِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فِي تَعْيِينِ الْمُرَادِ.
كَأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنَانِ وَبِأَحَدِهِمَا رَهْنٌ فَدَفَعَ مَبْلَغًا مِنَ الْمَال لِلدَّائِنِ عَنْ أَحَدِهِمَا مُبْهَمًا غَيْرَ مُعَيَّنٍ فَلَهُ التَّعْيِينُ (١) .
وَمِنْهَا: لَوْ قَال لَزَوْجَتَيْهِ: إِحْدَاكُمَا طَالِقٌ وَلَمْ يَقْصِدْ مُعَيَّنَةً طَلُقَتْ إِحْدَاهُمَا، وَعَلَيْهِ تَعْيِينُ إِحْدَاهُمَا لِلطَّلاَقِ.
وَمِنْهَا: يَجُوزُ أَنْ يُحْرِمَ مُطْلَقًا وَيَصْرِفُهُ بِالتَّعْيِينِ إِلَى مَا شَاءَ مِنَ النُّسُكَيْنِ أَوْ إِلَيْهِمَا (٢) .
شَرْطُ حَمْل الْمُطْلَقِ عَلَى الْمُقَيَّدِ
٨ - اللَّفْظُ الْمُطْلَقُ لاَ يُحْمَل عَلَى الْمُقَيَّدِ إِلاَّ إِذَا كَانَ لَوْ صَرَّحَ بِذَلِكَ الْمُقَيَّدِ لَصَحَّ وَإِِلاَّ فَلاَ.
وَخَرَّجُوا عَلَى ذَلِكَ صُوَرًا مِنْهَا: إِذَا أَقَرَّ الأَْبُ: بِأَنَّ الْعَيْنَ مِلْكٌ لِوَلَدِهِ، ثُمَّ ادَّعَى أَنَّهُ وَهَبَهَا لَهُ وَأَرَادَ الرُّجُوعَ فَلَهُ ذَلِكَ فِيمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْقَاضِيَانِ: الْحُسَيْنُ، وَالْمَاوَرْدِيُّ، وَقَال النَّوَوِيُّ فِي فَتَاوِيهِ أَنَّهُ الأَْصَحُّ الْمُخْتَارُ (٣) .
_________
(١) المنثور للزركشي ٣ / ١٧٦ وما بعدها
(٢) المنثور للزركشي ٣ / ١٧٨ وما بعدها.
(٣) المنثور ٣ / ١٨٠.