الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
كَمَا أَنَّ التَّقْيِيدَ أَمْرٌ مَقْصُودٌ يُنْبِئُ عَنِ التَّضْيِيقِ، وَعِنْدَ إِمْكَانِ الْعَمَل بِهِمَا لاَ يَجُوزُ إِبْطَال أَحَدِهِمَا بِالآْخَرِ، وَلأَِنَّ حَمْل أَحَدِهِمَا عَلَى الآْخَرِ حَمْل مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ عَلَى مَنْصُوصٍ عَلَيْهِ وَهُوَ بَاطِلٌ، لأَِنَّ مِنْ شَرْطِ الْقِيَاسِ أَنَّ يَتَعَدَّى الْحُكْمُ الشَّرْعِيُّ الثَّابِتُ بِالنَّصِّ بِعَيْنِهِ إِلَى فَرْعٍ هُوَ نَظِيرُهُ وَلاَ نَصَّ فِيهِ، هَذَا وَلأَِنَّ الْقِيَاسَ حُجَّةٌ ضَعِيفَةٌ لاَ يُصَارُ إِلَيْهِ إِلاَّ عِنْدَ عَدَمِ النَّصِّ أَوْ شُبْهَتِهِ حَتَّى صَارَ مُؤَخَّرًا عَنْ قَوْل الصَّحَابِيِّ، وَهُنَا نَصٌّ يُمْكِنُ الْعَمَل بِهِ وَهُوَ إِطْلاَقُ الْكِتَابِ، وَلأَِنَّ الْفَرْعَ لَيْسَ نَظِيرَ الأَْصْل، لأَِنَّ قَتْل النَّفْسِ أَعْظَمُ، وَلِهَذَا لَمْ يُشْرَعْ فِيهِ الإِِْطْعَامُ وَلاَ يَجُوزُ إِلْحَاقُهُ بِغَيْرِهِ فِي حَقِّ جِوَازِ الإِِْطْعَامِ تَغْلِيظًا لِلْوَاجِبِ عَلَيْهِ، وَتَعْظِيمًا لِلْجَرِيمَةِ حَتَّى تَتِمَّ صِيَانَةُ النَّفْسِ، فَكَذَا لاَ يَجُوزُ إِلْحَاقُ غَيْرِهِ بِهِ فِي التَّغْلِيظِ، لأَِنَّ قَيْدَ الرَّقَبَةِ بِالإِِْيمَانِ أَغْلَظُ فَيُنَاسِبُهُ دُونَ غَيْرِهِ، لأَِنَّ جَرِيمَةَ الْقَتْل أَعْظَمُ، وَلأَِنَّ الرَّقَبَةَ فِي كَفَّارَتَيِ الظِّهَارِ وَالْيَمِينِ مُطْلَقَةٌ غَيْرُ مُقَيَّدَةٍ بِصِفَةِ أَوْ شَرْطٍ، فَتَتَنَاوَل كُل رَقَبَةٍ عَلَى أَيَّةِ صِفَةٍ كَانَتْ، لأَِنَّ مَعْنَى الإِِْطْلاَقِ التَّعَرُّضُ لِلذَّاتِ دُونَ الصِّفَاتِ فَتَتَنَاوَل الْكَافِرَةَ وَالْمُؤْمِنَةَ وَالصَّغِيرَةَ وَالْكَبِيرَةَ، وَالْبَيْضَاءَ وَالسَّوْدَاءَ، وَالذَّكَرَ وَالأُْنْثَى، وَغَيْرَ ذَلِكَ مِنَ الأَْوْصَافِ