الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -

وَاحِدَةً، وَفِي الْعَقَارِ رِوَايَتَانِ.

وَفِي الْخَانِيَّةِ: وَعِنْدَهُمَا فِي رِوَايَةٍ: يَبِيعُ الْمَنْقُول وَهُوَ الصَّحِيحُ (١) .

وَذَهَبَ الْمَالِكِيَّةُ إِلَى أَنَّ الْمَدِينَ إِنِ امْتَنَعَ مِنْ دَفْعِ الدَّيْنِ، وَنَحْنُ نَعْرِفُ مَالَهُ، أَخَذْنَا مِنْهُ مِقْدَارَ الدَّيْنِ، وَلاَ يَجُوزُ لَنَا حَبْسُهُ، وَكَذَلِكَ إِذَا ظَفِرْنَا بِمَالِهِ أَوْ دَارِهِ أَوْ شَيْءٌ يُبَاعُ لَهُ فِي الدَّيْنِ - كَانَ رَهْنًا أَمْ لاَ - فَعَلْنَا ذَلِكَ، وَلاَ نَحْبِسُهُ، لأَِنَّ فِي حَبْسِهِ اسْتِمْرَارَ ظُلْمِهِ (٢) .

وَقَال الشَّافِعِيَّةُ: وَأَمَّا الَّذِي لَهُ مَالٌ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ، فَيَجِبُ أَدَاؤُهُ إِذَا طَلَبَ، فَإِِذَا امْتَنَعَ أَمَرَهُ الْحَاكِمُ بِهِ، فَإِِنِ امْتَنَعَ بَاعَ الْحَاكِمُ مَالَهُ وَقَسَمَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ (٣) .

قَال النَّوَوِيُّ: قَال الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ مِنَ الشَّافِعِيَّةِ وَالأَْصْحَابُ: إِذَا امْتَنَعَ الْمَدِينُ الْمُوسِرُ الْمُمَاطِل مِنَ الْوَفَاءِ، فَالْحَاكِمُ بِالْخِيَارِ: إِنْ شَاءَ بَاعَ مَالَهُ عَلَيْهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ وَإِِنْ شَاءَ أَكْرَهَهُ عَلَى بَيْعِهِ وَعَزَّرَهُ بِالْحَبْسِ وَغَيْرِهِ حَتَّى يَبِيعَهُ (٤) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ أَبَى مَدِينٌ لَهُ مَالٌ يَفِي بِدَيْنِهِ الْحَال الْوَفَاءِ، حَبَسَهُ الْحَاكِمُ، وَلَيْسَ لَهُ إِخْرَاجُهُ مِنَ الْحَبْسِ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُ أَمْرُهُ، أَوْ يَبْرَأَ

_________

(١) الفتاوى الهندية ٣ / ٤١٩.

(٢) الفروق للقرافي ٤ / ٨٠.

(٣) روضة الطالبين ٤ / ١٣٧.

(٤) المرجع السابق