الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مطل - حمل المدين المماطل على الوفاء - بيع الحاكم مال المدين المماطل جبرا

وَجَاءَ فِي شَرْحِ الْخَرَشِيِّ: إِنَّ مَعْلُومَ الْمَلاَءَةِ إِذَا عَلِمَ الْحَاكِمُ بِالنَّاضِّ الَّذِي عِنْدَهُ، فَإِِنَّهُ لاَ يُؤَخِّرُهُ، وَيَضْرِبُهُ بِاجْتِهَادِهِ إِلَى أَنْ يَدْفَعَ، وَلَوْ أَدَّى إِلَى إِتْلاَفِ نَفْسِهِ، وَلأَِنَّهُ مُلِدٌّ (١) .

ح - بَيْعُ الْحَاكِمِ مَال الْمَدِينِ الْمُمَاطِل جَبْرًا

١٦ - ذَهَبَ الْفُقَهَاءُ إِلَى أَنَّ الْحَاكِمَ يَبِيعُ مَال الْمَدِينِ الْمُمَاطِل جَبْرًا عَلَيْهِ وَذَلِكَ فِي الْجُمْلَةِ.

غَيْرَ أَنَّ بَيْنَهُمُ اخْتِلاَفًا فِي تَأْخِيرِهِ عَنِ الْحَبْسِ، أَوِ اللُّجُوءِ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِ حَبْسِ الْمَدِينِ، أَوْ تَرْكِ الْخِيَارِ لِلْحَاكِمِ فِي اللُّجُوءِ إِلَيْهِ عِنْدَ الاِقْتِضَاءِ عَلَى أَقْوَالٍ:

قَال الْحَنَفِيَّةُ: الْمَحْبُوسُ فِي الدَّيْنِ إِذَا امْتَنَعَ عَنْ قَضَاءِ الدَّيْنِ - وَلَهُ مَالٌ - فَإِِنْ كَانَ مَالُهُ مِنْ جَنْسِ الدَّيْنِ، بِأَنْ كَانَ مَالُهُ دَرَاهِمَ وَالدَّيْنُ دَرَاهِمَ، فَالْقَاضِي يَقْضِي دَيْنَهُ مِنْ دَرَاهِمِهِ بِلاَ خِلاَفٍ، وَإِِنْ كَانَ مَالُهُ مِنْ خِلاَفِ جَنْسِ دَيْنِهِ، بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ دَرَاهِمَ وَمَالُهُ عُرُوضًا أَوْ عَقَارًا أَوْ دَنَانِيرَ، فَعَلَى قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ لاَ يَبِيعُ الْعُرُوضَ وَالْعَقَارَ، وَفِي بَيْعِ الدَّنَانِيرِ قِيَاسٌ وَاسْتِحْسَانٌ، وَلَكِنَّهُ يَسْتَدِيمُ حَبْسُهُ إِلَى أَنْ يَبِيعَ بِنَفْسِهِ وَيَقْضِيَ الدَّيْنَ، وَعِنْدَ مُحَمِّدٍ وَأَبِي يُوسُفَ يَبِيعُ الْقَاضِي دَنَانِيرَهُ وَعُرُوضَهُ رِوَايَةً

_________

(١) الخرشي على خليل ٥ / ٢٧٨.