الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مطلبي - الأحكام المتعلقة بالمطلبي - حق المطلبي في خمس الخمس
جَازَ، وَلَهُ أُجْرَتُهُ، قَال النَّوَوِيُّ ﵀: قَال أَصْحَابُنَا الْخُرَاسَانِيُونَ: هَذَانِ الْوَجْهَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ الْعَامِل هَل هُوَ أُجْرَةٌ أَوْ صَدَقَةٌ؟ وَفِيهِ وَجْهَانِ فَإِِنْ قُلْنَا: هُوَ أُجْرَةٌ جَازَ وَإِِلاَّ فَلاَ، وَهُوَ يُشْبِهُ الإِِْجَارَةَ مِنْ حَيْثُ التَّقَدُّرُ بِأُجْرَةِ الْمِثْل، وَيُشْبِهُ الصَّدَقَةَ مِنْ حَيْثُ أَنَّهُ لاَ يُشْتَرَطُ عَقْدُ إِجَارَةٍ، وَلاَ مُدَّةٌ مَعْلُومَةٌ وَلاَ عَمَلٌ مَعْلُومٌ.
وَالْخِلاَفُ فِيمَنْ طَلَبَ عَلَى عَمَلِهِ سَهْمًا مِنَ الزَّكَاةِ، فَأَمَّا إِذَا تَبَرَّعَ بِعَمَلِهِ بِلاَ عِوَضٍ، أَوْ دَفَعَ الإِِْمَامُ إِلَيْهِ أُجْرَتَهُ مِنْ بَيْتِ الْمَال فَإِِنَّهُ يَجُوزُ كَوْنُهُ هَاشِمِيًّا، أَوْ مُطَّلِبِيًّا بِلاَ خِلاَفٍ، قَال الْمَاوَرْدِيُّ: يَجُوزُ كَوْنُهُ هَاشِمِيًّا، وَمُطَّلِبِيًّا إِذَا أَعْطَاهُ الإِِْمَامُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ (١) .
وَعِنْدَ الْحَنَابِلَةِ لاَ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ الْمُطَّلِبِيُّ عَامِلًا عَلَى الزَّكَاةِ إِذَا أَخَذَ أُجْرَتَهُ مِنْهَا، أَمَّا إِذَا دُفِعَتْ لَهُ أُجْرَتُهُ مِنْ غَيْرِ الزَّكَاةِ فَإِِنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ عَامِلًا عَلَيْهَا (٢) .
ج - حَقُّ الْمُطَّلِبِيِّ فِي خُمْسِ الْخُمْسِ:
٤ - اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي تَحْدِيدِ ذَوِي الْقُرْبَى الَّذِينَ يَسْتَحِقُّونَ مِنْ خُمْسِ الْخُمْسِ بِسَبَبِ
_________
(١) المجموع للنووي ٦ / ١٦٨، ومغني المحتاج ٣ / ١١٢
(٢) كشاف القناع ٢ / ٢٧٥