الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مضمضة - المضمضة بعد الطعام

اسْتَنْشَقَ فَسَبَقَ الْمَاءُ إِلَى جَوْفِهِ أَوْ دِمَاغِهِ فَثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ: أَصَحُّهَا عِنْدَ الأَْصْحَابِ: إِنْ بَالَغَ أَفْطَرَ وَإِِلاَّ فَلاَ، وَالثَّانِي: يُفْطِرُ مُطْلَقًا، وَالثَّالِثُ: لاَ يُفْطِرُ مُطْلَقًا، وَالْخِلاَفُ فِيمَنْ هُوَ ذَاكِرٌ لِلصَّوْمِ عَالِمٌ بِالتَّحْرِيمِ فَإِِنْ كَانَ نَاسِيًا أَوْ جَاهِلًا لَمْ يَبْطُل بِلاَ خِلاَفٍ (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: إِنْ تَمَضْمَضَ الصَّائِمُ أَوِ اسْتَنْشَقَ فِي الطَّهَارَةِ فَسَبَقَ الْمَاءُ إِلَى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ وَلاَ إِسْرَافٍ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ، لأَِنَّهُ وَصَل إِلَى حَلْقِهِ مِنْ غَيْرِ إِسْرَافٍ وَلاَ قَصْدٍ، فَأَمَّا إِنْ أَسْرَفَ فَزَادَ عَلَى الثَّلاَثِ أَوْ بَالَغَ فَقَدْ فَعَل مَكْرُوهًا لأَِنَّهُ يُتَعَرَّضُ بِذَلِكَ بِإِِيصَال الْمَاءِ إِلَى حَلْقِهِ، فَإِِنْ وَصَل إِلَى حَلْقِهِ فَعَلَى وَجْهَيْنِ أَحَدُهُمَا: يُفْطِرُ، وَالثَّانِي: لاَ يُفْطِرُ بِهِ لأَِنَّهُ وَصَل مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ فَأَشْبَهَ غُبَارَ الدَّقِيقِ وَالْحُكْمُ فِي الْمَضْمَضَةِ لِغَيْرِ الطَّهَارَةِ كَالْحُكْمِ فِي الْمَضْمَضَةِ لِلطَّهَارَةِ إِنْ كَانَتْ لِحَاجَةِ (٢) .

الْمَضْمَضَةُ بَعْدَ الطَّعَامِ

٩ - الْمَضْمَضَةُ مُسْتَحَبَّةٌ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنَ الطَّعَامِ، لَمَا رَوَى سُوَيْدٌ بْنُ النُّعْمَانِ ﵄ إِنَّهُ خَرَجَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ عَامَ خَيْبَرَ، حَتَّى إِذَا كَانُوا بِالصَّهْبَاءِ - وَهِيَ أَدْنَى خَيْبَرَ - صَلَّى الْعَصْرَ ثُمَّ

_________

(١) المجموع ٦ / ٣٢٦

(٢) المغني ٣ / ١٠٨