الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
بِلَحَاقِهِ، لأَِنَّ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الْمَوْتِ بِدَلِيل أَنَّ مَالَهُ يَصِيرُ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ فَبَطَل أَمْرُهُ فِي الْمَال.
وَإِِنْ لَمْ يَرْتَدَّ رَبُّ الْمَال وَلَكِنَّ الْمُضَارِبَ ارْتَدَّ، فَالْمُضَارَبَةُ عَلَى حَالِهَا فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، لأَِنَّ وُقُوفَ تَصَرُّفِ رَبِّ الْمَال بِنَفْسِهِ لِوُقُوفِ مِلْكِهِ وَلاَ مِلْكَ لِلْمُضَارِبِ فِيمَا يَتَصَرَّفُ فِيهِ بَل الْمِلْكُ لِرَبِّ الْمَال وَلَمْ تُوجَدْ مِنْهُ الرِّدَّةُ فَبَقِيَتِ الْمُضَارَبَةُ، إِلاَّ أَنَّهُ لاَ عُهْدَةَ عَلَى الْمُضَارِبِ وَإِِنَّمَا الْعُهْدَةُ عَلَى رَبِّ الْمَال. فِي قِيَاسِ قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ؛ لأَِنَّ الْعُهْدَةَ تَلْزَمُ بِسَبَبِ الْمَال فَتَكُونُ عَلَى رَبِّ الْمَال، فَأَمَّا عَلَى قَوْلِهِمَا فَالْعُهْدَةُ عَلَيْهِ، لأَِنَّ تَصَرُّفَهُ كَتَصَرُّفِ الْمُسْلِمِ.
وَإِِنْ مَاتَ الْمُضَارِبُ أَوْ قُتِل عَلَى الرِّدَّةِ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ لأَِنَّ مَوْتَهُ فِي الرِّدَّةِ كَمَوْتِهِ قَبْل الرِّدَّةِ، وَكَذَا إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقُضِيَ بِلَحَاقِهِ، لأَِنَّ رِدَّتَهُ مَعَ اللَّحَاقِ وَالْحُكْمِ بِهِ بِمَنْزِلَةِ مَوْتِهِ فِي بُطْلاَنِ تَصَرُّفِهِ، فَإِِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ بَعْدَ رِدَّتِهِ فَبَاعَ وَاشْتَرَى هُنَاكَ ثُمَّ رَجَعَ مُسْلِمًا فَجَمِيعُ مَا اشْتَرَى وَبَاعَ فِي دَارِ الْحَرْبِ يَكُونُ لَهُ وَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ فِي شَيْءٍ، لأَِنَّهُ لَمَّا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ صَارَ كَالْحَرْبِيِّ إِذَا اسْتَوْلَى عَلَى مَال إِنْسَانٍ وَلَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ: أَنَّهُ يَمْلِكُهُ فَكَذَا الْمُرْتَدُّ.
وَارْتِدَادُ الْمَرْأَةِ وَعَدَمُ ارْتِدَادِهَا سَوَاءٌ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا، كَانَ الْمَال لَهَا أَوْ كَانَتْ هِيَ