الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -

وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ مَاتَ فِي ذَلِكَ الْوَقْتِ فَيَبْطُل تَصَرُّفُ الْمُضَارِبِ بِأَمْرِهِ لِبُطْلاَنِ أَهْلِيَّةِ الآْمِرِ، وَيَصِيرُ كَأَنَّهُ تَصَرَّفَ فِي مِلْكِ الْوَرَثَةِ، فَإِِنْ كَانَ رَأْسُ الْمَال يَوْمَئِذٍ قَائِمًا فِي يَدِهِ لَمْ يَتَصَرَّفْ فِيهِ، ثُمَّ اشْتَرَى بَعْدَ ذَلِكَ فَالْمُشْتَرَى وَرِبْحُهُ يَكُونُ لَهُ لأَِنَّهُ زَال مِلْكُ رَبِّ الْمَال عَنِ الْمَال فَيَنْعَزِل الْمُضَارِبُ عَنِ الْمُضَارَبَةِ، فَصَارَ مُتَصَرِّفًا فِي مِلْكِ الْوَرَثَةِ بِغَيْرِ أَمْرِهِمْ، وَإِِنْ كَانَ صَارَ رَأْسُ الْمَال مَتَاعًا فَبَيْعُ الْمُضَارِبِ فِيهِ وَشِرَاؤُهُ جَائِزٌ حَتَّى يَنِضَّ رَأْسُ الْمَال، لأَِنَّهُ فِي هَذِهِ الْحَالَةِ لاَ يَنْعَزِل بِالْعَزْل وَالنَّهْيِ وَلاَ بِمَوْتِ رَبِّ الْمَال فَكَذَلِكَ رِدَّتُهُ، فَإِِنْ حَصَل فِي يَدِ الْمُضَارِبِ دَنَانِيرُ وَرَأْسُ الْمَال دَرَاهِمُ أَوِ الْعَكْسُ فَالْقِيَاسُ أَنْ لاَ يَجُوزَ لَهُ التَّصَرُّفُ، لأَِنَّ الَّذِي حَصَل فِي يَدِهِ مِنْ جِنْسِ رَأْسِ الْمَال مَعْنًى، لاِتِّحَادِهِمَا فِي الثَّمَنِيَّةِ فَيَصِيرُ كَأَنَّ عَيْنَ الْمَال قَائِمٌ فِي يَدِهِ إِلاَّ أَنَّهُمُ اسْتَحْسَنُوا فَقَالُوا: إِنْ بَاعَهُ بِجِنْسِ رَأْسِ الْمَال جَازَ، لأَِنَّ عَلَى الْمُضَارِبِ أَنْ يَرُدَّ مِثْل رَأْسِ الْمَال فَكَانَ لَهُ أَنْ يَبِيعَ مَا فِي يَدِهِ كَالْعُرُوضِ.

وَأَمَّا عَلَى أَصْل أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ فَالرِّدَّةُ لاَ تَقْدَحُ فِي مِلْكِ الْمُرْتَدِّ فَيَجُوزُ تَصَرُّفُ الْمُضَارِبِ بَعْدَ رِدَّةِ رَبِّ الْمَال كَمَا يَجُوزُ تَصَرُّفُ رَبِّ الْمَال بِنَفْسِهِ عِنْدَهُمَا، فَإِِنْ مَاتَ رَبُّ الْمَال أَوْ قُتِل كَانَ مَوْتُهُ كَمَوْتِ الْمُسْلِمِ فِي بُطْلاَنِ عَقْدِ الْمُضَارَبَةِ، وَكَذَلِكَ إِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَحُكِمَ