الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مضاربة - انفساخ المضاربة - سادسا ردة رب المال أو المضارب
مِثَالُهُ: رَأْسُ الْمَال مِائَةٌ وَالْخُسْرَانُ عِشْرُونَ، ثُمَّ اسْتَرَدَّ الْمَالِكُ عِشْرِينَ، فَرُبُعُ الْعِشْرِينَ الَّتِي هِيَ جَمِيعُ الْخُسْرَانِ حِصَّةُ الْمُسْتَرَدِّ مِنْهَا خَمْسَةٌ، فَكَأَنَّ الْمَالِكَ اسْتَرَدَّ خَمْسَةَ وَعِشْرِينَ، وَيَعُودُ رَأْسُ الْمَال الْبَاقِي بَعْدَ الْمُسْتَرَدِّ وَبَعْدَ حِصَّتِهِ مِنَ الْخُسْرَانِ إِلَى خَمْسَةٍ وَسَبْعِينَ، فَلَوْ رَبِحَ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْئًا قُسِّمَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَسَبِ مَا شَرْطَاهُ (١) .
سَادِسًا: رِدَّةُ رَبِّ الْمَال أَوِ الْمُضَارِبِ
٧٧ - قَال الْحَنَفِيَّةُ: لَوِ ارْتَدَّ رَبُّ الْمَال فَبَاعَ الْمُضَارِبُ وَاشْتَرَى بِالْمَال بَعْدَ الرِّدَّةِ فَذَلِكَ كُلُّهُ مَوْقُوفٌ فِي قَوْل أَبِي حَنِيفَةَ: إِنْ رَجَعَ إِلَى الإِِْسْلاَمِ بَعْدَ ذَلِكَ نَفَذَ كُلُّهُ وَالْتَحَقَتْ رِدَّتُهُ بِالْعَدِمِ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِ الْمُضَارَبَةِ وَكَأَنَّهُ لَمْ يَرْتَدَّ أَصْلًا، وَكَذَلِكَ إِنْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ عَادَ مُسْلِمًا قَبْل أَنْ يُحْكَمَ بِلَحَاقِهِ بِدَارِ الْحَرْبِ - عَلَى الرِّوَايَةِ الَّتِي تَشْتَرِطُ حُكْمَ الْحَاكِمِ بِلَحَاقِهِ لِلْحُكْمِ بِمَوْتِهِ وَصَيْرُورَةِ أَمْوَالِهِ مِيرَاثًا لِوَرَثَتِهِ - فَإِِنْ مَاتَ أَوْ قُتِل عَلَى الرِّدَّةِ أَوْ لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ وَقَضَى الْقَاضِي بِلَحَاقِهِ بَطَلَتِ الْمُضَارَبَةُ مِنْ يَوْمِ ارْتَدَّ، عَلَى أَصْل أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّ مِلْكَ الْمُرْتَدِّ مَوْقُوفٌ إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِل أَوْ لَحِقَ فَحُكِمَ بِاللَّحَاقِ يَزُول مِلْكُهُ مِنْ وَقْتِ الرِّدَّةِ إِلَى وَرَثَتِهِ،
_________
(١) روضة الطالبين ٥ / ١٤٢، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٣٧، ومغني المحتاج ٢ / ٣٢٠ - ٣٢١.