الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
وَبَاقِيهِ مِنْ رَأْسِ الْمَال، فَيَعُودُ رَأْسُ الْمَال إِلَى ثَلاَثَةٍ وَثَمَانِينَ وَثُلُثٍ، فَلَوْ عَادَ مَا فِي يَدِ الْعَامِل إِلَى ثَمَانِينَ لَمْ تَسْقُطْ حِصَّةُ الْعَامِل بَل يَأْخُذُ مِنْهَا - أَيْ مِنَ الثَّمَانِينَ - دِرْهَمًا وَثُلُثَيِ الدِّرْهَمِ وَيَرُدُّ الْبَاقِيَ، وَاسْتِقْلاَل الْعَامِل بِأَخْذِ حِصَّتِهِ - وَهُوَ مَا اسْتَشْكَل عَلَيْهِ الإِِْسْنَوِيُّ تَبَعًا لاَبْنِ الرِّفْعَةِ - لأَِنَّ الْمَالِكَ لَمَّا تَسَلَّطَ بِاسْتِرْدَادِ مَا عَلِمَ لِلْعَامِل فِيهِ جُزْءٌ مُكِّنَ الْعَامِل مِنَ الاِسْتِقْلاَل بِأَخْذِ مِثْلِهِ لِيَحْصُل التَّكَافُؤُ بَيْنَهُمَا.
وَالْحُكْمُ كَذَلِكَ لَوِ اسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْضَ رَأْسِ الْمَال بَعْدَ ظُهُورِ الرِّبْحِ بِرِضَا الْعَامِل وَصَرَّحَا بِالإِِْشَاعَةِ أَوْ أَطْلَقَا.
وَإِِنْ كَانَ الاِسْتِرْدَادُ فِي الْمِثَال السَّابِقِ بِرِضَا الْعَامِل، وَقَصَدَ هُوَ وَالْمَالِكُ الأَْخْذَ مِنْ رَأْسِ الْمَال اخْتَصَّ بِهِ، أَوْ مِنَ الرِّبْحِ اخْتَصَّ بِهِ، وَحِينَئِذٍ يَمْلِكُ الْعَامِل مِمَّا فِي يَدِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ عَلَى الإِِْشَاعَةِ. قَال الشَّبْرَامَلِّسِيُّ: وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ لَهُ الاِسْتِقْلاَل بِأَخْذِهِ مِمَّا فِي يَدِهِ، وَإِِنْ لَمْ يَقْصِدَا شَيْئًا حُمِل عَلَى الإِِْشَاعَةِ، وَنَصِيبُ الْعَامِل قَرْضٌ لِلْمَالِكِ لاَ هِبَةٌ. . كَمَا رَجَّحَهُ فِي الْمَطْلَبِ وَنَقَلَهُ الإِِْسْنَوِيُّ وَأَقَرَّهُ.
وَإِِنِ اسْتَرَدَّ الْمَالِكُ بَعْضَ رَأْسِ الْمَال بَعْدَ ظُهُورِ الْخُسْرَانِ. فَالْخُسْرَانُ مُوَزَّعٌ عَلَى الْمُسْتَرَدِّ وَالْبَاقِي بَعْدَهُ، وَحِينَئِذٍ فَلاَ يَلْزَمُ جَبْرُ حِصَّةِ الْمُسْتَرَدِّ وَهُوَ عِشْرُونَ لَوْ رَبِحَ الْمَال بَعْدَ ذَلِكَ،