الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مضاربة - اختلاف رب المال والمضارب - عاشرا - اختلاف رب المال والمضارب في رد رأس المال
عَاشِرًا - اخْتِلاَفُ رَبِّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ فِي رَدِّ رَأْسِ الْمَال
٦٩ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ فِي الأَْصَحِّ وَهُوَ قَوْلٌ عِنْدَ الْحَنَابِلَةِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ رَبُّ الْمَال وَالْعَامِل فِي رَدِّ رَأْسِ مَال الْمُضَارَبَةِ إِلَى مَالِكِهِ أَوْ عَدَمِ رَدِّهِ. فَإِِنَّ الْقَوْل هُوَ قَوْل الْعَامِل.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: الْقَوْل قَوْل الْعَامِل أَنَّهُ رَدَّ مَال الْمُضَارَبَةِ إِلَى رَبِّهِ حَيْثُ قَبَضَهُ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِِلاَّ فَلاَ بُدَّ مِنْ بَيِّنَةٍ تَشْهَدُ لَهُ بِالرَّدِّ عَلَى الْمَشْهُورِ، لأَِنَّ الْقَاعِدَةَ أَنَّ كُل شَيْءٍ أُخِذَ بِإِِشْهَادٍ لاَ يُبْرَأُ مِنْهُ إِلاَّ بِإِِشْهَادٍ، وَلاَ بُدَّ أَنْ تَكُونَ الْبَيِّنَةُ مَقْصُودَةً لِلتَّوَثُّقِ، وَلاَ بُدَّ مِنْ حَلِفِهِ عَلَى دَعْوَى الرَّدِّ وَإِِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْهُمَا اتِّفَاقًا. أَيْ عِنْدَهُمْ.
وَقَالُوا: هَذَا فِيمَا إِذَا ادَّعَى الْعَامِل رَدَّ رَأْسِ الْمَال وَرِبْحَهُ، أَوِ ادَّعَى رَدَّ رَأْسِ الْمَال وَحِصَّةَ رَبِّ الْمَال مِنَ الرِّبْحِ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ، وَأَمَّا إِنِ ادَّعَى رَدَّ رَأْسِ الْمَال دُونَ رِبْحٍ حَيْثُ كَانَ فِيهِ رِبْحٌ فَقَال اللَّخْمِيُّ: يُقْبَل قَوْلُهُ، وَقَال الْقَابِسِيُّ: لاَ يُقْبَل قَوْلُهُ، وَظَاهِرُ الْمُدَوَّنَةِ عَدَمُ قَبُول قَوْلِهِ وَلَوْ أَبْقَى الْعَامِل بِيَدِهِ قَدْرَ حِصَّتِهِ مِنَ الرِّبْحِ، وَقَال الْعَدَوِيُّ: كَلاَمُ ابْنِ رُشْدٍ يَقْتَضِي اعْتِمَادَ الْقَوْل الأَْوَّل.
وَيَرَى الْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ وَهُوَ مُقَابِل الأَْصَحِّ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ أَنَّهُ إِنِ ادَّعَى الْعَامِل رَدَّ