الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مضاربة - اختلاف رب المال والمضارب - ثامنا - اختلاف رب المال والمضارب في الربح الحاصل بالمضاربة

وَإِِنِ ادَّعَى الْهَلاَكَ بِأَمْرِ ظَاهِرٍ كُلِّفَ بَيِّنَةً تَشْهَدُ بِهِ، ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ تَلِفَ بِهِ.

وَقَال الصَّاوِيُّ: تَوَجُّهُ الْيَمِينِ هُوَ الرَّاجِحُ، وَقِيل: بِغَيْرِ يَمِينٍ، وَالْحَلِفُ جَارٍ عَلَى الْخِلاَفِ فِي أَيْمَانِ التُّهْمَةِ، وَفِيهَا أَقْوَالٌ ثَلاَثَةٌ: قِيل تَتَوَجَّهُ مُطْلَقًا وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ، وَقِيل: لاَ مُطْلَقًا، وَقِيل: تَتَوَجَّهُ إِنْ كَانَ مُتَّهَمًا عِنْدَ النَّاسِ وَإِِلاَّ فَلاَ (١) .

ثَامِنًا - اخْتِلاَفُ رَبِّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ فِي الرِّبْحِ الْحَاصِل بِالْمُضَارَبَةِ

٦٧ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ إِذَا اخْتَلَفَ الْعَامِل وَالْمَالِكُ فِي الرِّبْحِ، فَقَال الْعَامِل: مَا رَبِحْتُ، أَوْ مَا رَبِحْتُ إِلاَّ أَلْفًا، فَقَال الْمَالِكُ: أَلْفَيْنِ، فَالْقَوْل قَوْل الْعَامِل، وَصَرَّحَ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّ الْعَامِل يُصَدَّقُ بِيَمِينِهِ (٢) . وَقَال الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَفِيَّةُ: إِذَا قَال الْمُضَارِبُ:

رَبِحْتُ أَلْفًا، وَادَّعَى أَنَّهُ غَلِطَ فِيهِ، وَأَظْهَرَ ذَلِكَ خَوْفًا مِنْ نَزْعِ الْمَال مِنْ يَدِهِ لَمْ يُقْبَل مِنْهُ، لأَِنَّ هَذَا رُجُوعٌ عَنْ إِقْرَارِهِ بِمَال غَيْرِهِ فَلَمْ يُقْبَل فِي حِصَّةِ الآْخَرِ (٣) .

_________

(١) روضة القضاة للسمناني ٢ / ٥٩٣، والشرح الصغير وحاشية الصاوي ٣ / ٧٠٦ - ٧٠٧، وروضة الطالبين ٥ / ١٤٥، ٦ / ٣٤٦، والمغني ٥ / ٧٦.

(٢) روضة الطالبين ٥ / ١٤٥، وكشاف القناع ٣ / ٥٢٣.

(٣) روضة القضاة للسمناني ٢ / ٥٩٨، وروضة الطالبين ٥ / ١٤٥.