الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مضاربة - اختلاف رب المال والمضارب - رابعا - اختلاف رب المال والمضارب في كون ما اشتري للمضاربة أو للعامل

أَصْلًا وَرَبُّ الْمَال يَدَّعِي دَفْعَ الْمَال إِلَيْهِ مُضَارَبَةً فَالْقَوْل قَوْل الْمُضَارِبِ، لأَِنَّ رَبَّ الْمَال يَدَّعِي عَلَيْهِ قَبْضَ مَالِهِ وَهُوَ يُنْكِرُ، فَكَانَ الْقَوْل قَوْلَهُ، وَلَوْ جَحَدَ ثُمَّ أَقَرَّ. فَرَوَى ابْنُ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَوْلَهُ فِي رَجُلٍ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ مَالًا مُضَارَبَةً ثُمَّ طَلَبَهُ مِنْهُ فَقَال: لَمْ تَدْفَعْ إِلَيَّ شَيْئًا، ثُمَّ قَال: بَلَى أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ الْعَظِيمَ قَدْ دَفَعْتَ إِلَيَّ أَلْفَ دِرْهَمٍ مُضَارَبَةً. هُوَ ضَامِنٌ لِلْمَال، لأَِنَّهُ أَمِينٌ وَالأَْمِينُ إِذَا جَحَدَ الأَْمَانَةَ ضَمِنَ كَالْمُودَعِ، وَهَذَا لأَِنَّ عَقْدَ الْمُضَارَبَةِ لَيْسَ بِعَقْدٍ لاَزِمٍ، بَل هُوَ عَقْدٌ جَائِزٌ مُحْتَمِلٌ لِلْفَسْخِ، فَكَانَ جُحُودُهُ فَسْخًا لَهُ أَوْ رَفْعًا لَهُ، وَإِِذَا ارْتَفَعَ الْعَقْدُ صَارَ الْمَال مَضْمُونًا عَلَيْهِ، فَإِِنِ اشْتَرَى بِهِ مَعَ الْجُحُودِ كَانَ مُشْتَرِيًا لِنَفْسِهِ لأَِنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَال فَلاَ يَبْقَى حُكْمُ الْمُضَارَبَةِ، لأَِنَّ مِنْ حُكْمِ الْمُضَارِبِ أَنْ يَكُونَ الْمَال أَمَانَةً فِي يَدِهِ، فَإِِذَا صَارَ ضَمِينًا لَمْ يَبْقَ أَمِينًا، فَإِِنْ أَقَرَّ بَعْدَ الْجُحُودِ لاَ يَرْتَفِعُ الضَّمَانُ، لأَِنَّ الْعَقْدَ قَدِ ارْتَفَعَ بِالْجُحُودِ فَلاَ يَعُودُ إِلاَّ بِسَبَبِ جَدِيدٍ (١) .

رَابِعًا - اخْتِلاَفُ رَبِّ الْمَال وَالْمُضَارِبِ فِي كَوْنِ مَا اشْتُرِيَ لِلْمُضَارَبَةِ أَوْ لِلْعَامِل

٦٣ - ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ الْعَامِل إِنْ قَال: اشْتَرَيْتُ هَذِهِ السِّلْعَةَ لِنَفْسِي، وَقَال رَبُّ

_________

(١) بدائع الصنائع ٦ / ١١٠ - ١١١.