الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مضاربة - آثار المضاربة الصحيحة - جبر تلف مال المضاربة وخسارته

كَمَا لَوِ اشْتَرَى حَيَوَانًا حَامِلًا أَوْ شَجَرًا عَلَيْهِ ثَمَرٌ، فَالأَْوْجَهُ أَنَّ الْوَلَدَ وَالثَّمَرَةَ مَال مُضَارَبَةٍ.

وَقِيل: كُل مَا يَحْصُل مِنْ هَذِهِ الْفَوَائِدِ مَال مُضَارَبَةٍ لِحُصُولِهَا بِسَبَبِ شِرَاءِ الْعَامِل الأَْصْل (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ - عَلَى الصَّحِيحِ كَمَا ذَكَرَ الْمِرْدَاوِيُّ - مِنْ جُمْلَةِ الرِّبْحِ: الْمَهْرَ وَالثَّمَرَةَ وَالأُْجْرَةَ وَالأَْرْشَ وَكَذَا النِّتَاجُ، وَقَال فِي الْفُرُوعِ: وَيَتَوَجَّهُ فِيهِ وَجْهٌ (٢) .

جَبْرُ تَلَفِ مَال الْمُضَارَبَةِ وَخَسَارَتُهُ ٥٠ - ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ تَلِفَ بَعْضُ مَال الْمُضَارَبَةِ بَعْدَ تَحْرِيكِهِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ أَوْ خَسِرَ فَإِِنَّهُ يُجْبَرُ بِالرِّبْحِ إِنْ كَانَ، أَيْ يُكْمِل مِنَ الرِّبْحِ مَا نَقَصَ بِالتَّلَفِ أَوِ الْخُسْرِ مِنْ رَأْسِ الْمَال، ثُمَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ رَبِحَ أَوْ زَادَ التَّلَفُ أَوِ الْخُسْرُ عَلَى الرِّبْحِ فَإِِنَّهُ يَكُونُ مِنْ رَأْسِ الْمَال. وَلَهُمْ تَفْصِيلٌ.

قَال الْمَوْصِلِيُّ: مَا هَلَكَ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ فَمِنَ الرِّبْحِ لأَِنَّهُ تَبَعٌ كَالْعَفْوِ فِي بَابِ الزَّكَاةِ، فَإِِنْ زَادَ فَمِنْ رَأْسِ الْمَال لأَِنَّ الْمُضَارِبَ أَمِينٌ فَلاَ ضَمَانَ عَلَيْهِ، فَإِِنِ اقْتَسَمَا الرِّبْحَ وَالْمُضَارَبَةُ بِحَالِهَا ثُمَّ هَلَكَ رَأْسُ الْمَال أَوْ بَعْضُهُ رَجَعَ فِي

_________

(١) نهاية المحتاج ٥ / ٢٣٤، ٢٣٥.

(٢) الإنصاف ٥ / ٤٤٧.