الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ - حرف الميم - مضاربة - تصرفات رب المال - تعدد المضارب أو رب المال
تَزُول التُّهْمَةُ، وَعَلَى هَذَا فَالْمَسْأَلَةُ مُقَيَّدَةٌ بِحَالَةِ ظُهُورِ الرِّبْحِ وَلاَ بُدَّ (١) .
د - تَعَدُّدُ الْمُضَارِبِ أَوْ رَبِّ الْمَال
٤٥ - اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ لِرَبِّ الْمَال أَنْ يُضَارِبَ أَكْثَرَ مِنْ عَامِلٍ عَلَى حِدَةٍ، بِأَنْ يُسَلِّمَ إِلَى كُلٍّ مِنْهُمْ مَالًا يَتَصَرَّفُ فِيهِ وَحْدَهُ دُونَ أَنْ يُشْرِكَ مَعَهُ غَيْرَهُ فِي هَذَا الْمَال.
وَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُضَارِبَ رَبُّ الْمَال أَكْثَرَ مِنْ عَامِلٍ مُجْتَمِعِينَ، بِأَنْ يُسَلِّمَ إِلَيْهِمْ مَالًا مُعَيَّنًا يَشْتَرِكُونَ فِي تَحْرِيكِهِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالتَّصَرُّفِ فِيهِ بِمَا يُنَاسَبُ الْمُضَارَبَةَ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَتَعَدَّدَ فِي الْمُضَارَبَةِ الْوَاحِدَةِ رَبُّ الْمَال، بِأَنْ يُضَارِبَ أَكْثَرُ مِنْ وَاحِدٍ مِنْ أَرْبَابِ الْمَال عَامِلًا وَاحِدًا، وَقَيَّدَ الْمَالِكِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ ذَلِكَ بِأَنْ لاَ يَكُونَ فِي ذَلِكَ ضَرَرٌ لِرَبِّ الْمَال الَّذِي سَبَقَ فِي الْمُضَارَبَةِ.
وَذَهَبَ جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ نَصِيبَ كُل عَامِلٍ مِنَ الرِّبْحِ فِي حَال تَعَدُّدِ الْعُمَّال، يَكُونُ بِحَسَبِ الشَّرْطِ فِي الْعَقْدِ.
وَقَال الْمَالِكِيَّةُ فِي الْمَشْهُورِ: إِنَّ الرِّبْحَ يَكُونُ بِحَسَبِ الْعَمَل (٢) .
_________
(١) الإنصاف ٥ / ٤٤٦ - ٤٤٧.
(٢) بدائع الصنائع ٦ / ٩٠، ١٠٠، والفتاوى الهندية ٤ / ٢٩٦، والخرشي ٦ / ٢١٧، ومغني المحتاج ٢ / ٣١٥، والمغني ٥ / ٣٥ - ٣٦.