الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -
الْمَالِكَ بِمَال الْمُضَارَبَةِ، أَيْ لاَ يَبِيعُهُ إِيَّاهُ، لأَِنَّهُ يُؤَدِّي إِلَى بَيْعِ مَالِهِ بِمَالِهِ، بِخِلاَفِ مَا لَوِ اشْتَرَى لَهُ مِنْهُ بِعَيْنِ أَوْ دَيْنٍ فَلاَ يَمْتَنِعُ لِكَوْنِهِ مُتَضَمِّنًا فَسْخَ الْمُضَارَبَةِ، وَلِهَذَا لَوِ اشْتَرَى ذَلِكَ مِنْهُ بِشَرْطِ بَقَاءِ الْمُضَارَبَةِ بَطَل فِيمَا يَظْهَرُ، قَالَهُ الشَّمْسُ الرَّمْلِيُّ، وَلاَ فَرْقَ فِي مَنْعِ بَيْعِ مَال الْمُضَارَبَةِ لِلْمَالِكِ بَيْنَ أَنْ يَظْهَرَ فِي الْمَال رِبْحٌ أَوْ لاَ.
وَيَجُوزُ لِلْمُضَارِبِ أَنْ يُعَامِل رَبَّ الْمَال بِغَيْرِ مَال الْمُضَارَبَةِ.
وَلَوْ كَانَ لِرَبِّ الْمَال عَامِلاَنِ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُنْفَرِدٌ بِمَال فَالأَْصَحُّ الْمُعْتَمَدُ مِنَ الْوَجْهَيْنِ أَنَّهُ لاَ يَجُوزُ لأَِحَدِهِمَا الشِّرَاءُ مِنَ الآْخَرِ (١) .
وَقَال الْحَنَابِلَةُ: لَيْسَ لِلْمُضَارِبِ الشِّرَاءُ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ إِنْ ظَهَرَ فِي الْمُضَارَبَةِ رِبْحٌ لأَِنَّهُ شَرِيكٌ لِرَبِّ الْمَال فِيهِ، وَإِِلاَّ بِأَنْ لَمْ يَظْهَرْ رِبْحٌ صَحَّ - قَال الْمِرْدَاوِيُّ عَلَى الصَّحِيحِ مِنَ الْمَذْهَبِ - كَشِرَاءِ الْوَكِيل مِنْ مُوَكِّلِهِ، فَيَشْتَرِي مِنْ رَبِّ الْمَال أَوْ مِنْ نَفْسِهِ بِإِِذْنِ رَبِّ الْمَال.
وَلَيْسَ لِرَبِّ الْمَال أَنْ يَشْتَرِيَ مِنْ مَال الْمُضَارَبَةِ شَيْئًا لِنَفْسِهِ - قَال الْمِرْدَاوِيُّ: هَذَا هُوَ الْمَذْهَبُ - لأَِنَّ مَال الْمُضَارَبَةِ مِلْكُهُ، وَكَشِرَاءِ الْمُوَكِّل مِنْ وَكِيلِهِ.
وَنَقَل الْمِرْدَاوِيُّ عَنِ الرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِي
_________
(١) مغني المحتاج ٢ / ٣١٦، ونهاية المحتاج ٥ / ٢٣١، وبدائع الصنائع ٦ / ١٠١.