الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨

الموسوعة الفقهية الكويتية المجلد ٣٨ -

قَال الْكَاسَانِيُّ: الأَْصْل فِي الشَّرْطِ الْفَاسِدِ إِذَا دَخَل هَذَا الْعَقْدَ أَنَّهُ إِنْ كَانَ يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ يُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ، لأَِنَّ الرِّبْحَ هُوَ الْمَعْقُودُ عَلَيْهِ، وَجَهَالَةُ الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ تُوجِبُ فَسَادَ الْعَقْدِ، وَإِِنْ كَانَ لاَ يُؤَدِّي إِلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ يَبْطُل الشَّرْطُ وَتَصِحُّ الْمُضَارَبَةُ، لأَِنَّ هَذَا عَقْدٌ تَقِفُ صِحَّتُهُ عَلَى الْقَبْضِ، فَلاَ يُفْسِدُهُ الشَّرْطُ الزَّائِدُ الَّذِي لاَ يَرْجِعُ إِلَى الْمَعْقُودِ عَلَيْهِ كَالْهِبَةِ وَالرَّهْنِ، وَلأَِنَّ الْمُضَارَبَةَ وَكَالَةٌ وَالشَّرْطُ الْفَاسِدُ لاَ يَعْمَل فِي الْوَكَالَةِ (١) .

وَقَال الْحَنَابِلَةُ: الشُّرُوطُ الْفَاسِدَةُ ثَلاَثَةُ أَقْسَامٍ:

أَحَدُهَا: مَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ مِثْل أَنْ يَشْتَرِطَ لُزُومَ الْمُضَارَبَةِ، أَوْ لاَ يَعْزِلَهُ مُدَّةً بِعَيْنِهَا، أَوْ لاَ يَبِيعَ إِلاَّ مِمَّنِ اشْتَرَى مِنْهُ أَوْ بِرَأْسِ الْمَال أَوْ أَقَل، فَهَذِهِ شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ لأَِنَّهَا تُنَافِي الْمَقْصُودَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ وَهُوَ الرِّبْحُ، أَوْ تَمْنَعُ الْفَسْخَ الْجَائِزَ بِحُكْمِ الأَْصْل.

الثَّانِي: مَا يَعُودُ إِلَى جَهَالَةِ الرِّبْحِ مِثْل أَنْ يَشْتَرِطَ لِلْمُضَارِبِ جُزْءًا مِنَ الرِّبْحِ مَجْهُولًا، أَوْ رِبْحَ أَحَدِ الأَْلْفَيْنِ أَوْ إِحْدَى السَّفْرَتَيْنِ، فَهَذِهِ شُرُوطٌ فَاسِدَةٌ لأَِنَّهَا تُفْضِي إِلَى جَهْل حَقِّ كُل وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنَ الرِّبْحِ أَوْ إِلَى فَوَاتِهِ بِالْكُلِّيَّةِ، وَمِنْ شَرْطِ الْمُضَارَبَةِ كَوْنُ الرِّبْحِ مَعْلُومًا.

_________

(١) بدائع الصنائع ٦ / ٨٦.